٢٨٢٠ - مَعْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ مُقْتَضَى … تَقْلِيدًا أَوْ مِنِ اجْتِهَادٍ مُرْتَضَى
٢٨٢١ - لأنَّهُ يَرْجِعُ لِلتَّكْلِيفِ … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ فِي التَّعْرِيفِ
٢٨٢٢ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فَقْدُ الْعِلْمِ … بِالأَصْلِ فَهْوَ كَانْتِفَاءِ الْحُكْمِ
٢٨٢٣ - أَوْ فَقْدُ عِلْمِ الْوَصْفِ دُونَ الأَصْلِ … مِثْلَ التَّفَاصِيلِ التِي لِلْفِعْلِ
وعدمه "مع" حصول "عدم العلم به" بذلك الفعل والعلم بكونه مطلوبا شرعا من جهة "مقتضى" وحكم يكون مأخذه "تقليد" لمفت ما، "أو من "جهة "اجتهاد" صحيح "مرتضى" شرعا، ونظرا.
وإنما كان التكليف ساقطا في هذه الحالة "لـ" أمور:
أحدها: "أنه" أي التكليف في هذه الحالة "يرجع" يؤول "للتكليف بغير ما يطاق" ويدخل "في التعريف" الموضوع له، فالمكلف به مكلف بما لا يعلم، ولا سبيل له إلى الوصول إليه، فلو كلف به لكلف بما لا يقدر على الامتثال فيه، وهو عين المحال إما عقلا، وإما شرعا.
ثانيهما: أنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه الصحيح - حسبما تبين في موضعه من الأصول -.
ثالثها: أن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب، والأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف، إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكم، إذ شرط التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف به، وهذا غير عالم بالفرض، فلا ينتهض سببه على حال.
"و" هذا الفعل ما يتجلى فيه حاله ويتصور "هو على ضربين":
أحدهما: "فقد العلم بـ" حقيقة وما هو عليه في "الأصل" وواقع الأمر، ومن كان حاله هكذا مع ذلك الفعل "فهو كـ" مثل من وقع "انتفاء الحكم" الشرعي عليه في ذلك.
ثانيهما: عدم "أو فقد العلم" بـ "الوصف" الشرعي للفعل "دون" فقد معرفة "الأصل" يعني أصله، وذلك "مثل" فقد معرفة "التفاصيل" والصور "التي للفعل" المكلف به. فإن المرء قد يكون عالما بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة على الجملة، لكنه لا يعلم كثيرا من تفاصيلها وتقيداتها وأحكام العوارض فيها، كالسهو، وشبهه.