للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٥ - كَذَلِكَ الظَّنِّيُّ أَيْضًا مَرْعِي … إِنْ كانَ رَاجِعًا لِأَصْلٍ قَطْعِي

١٥٤٦ - كَخَبَرِ الآحَادِ فِي أَبْوَابِ … أَتَى بِهَا مُبَيِّنُ الْكِتَابِ

١٥٤٧ - فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِلْقَطْعِي … وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي

١٥٤٨ - فَذَاكَ مَرْدُودٌ بِلَا إِشْكَالِ … وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ

١٥٤٩ - وَمَثَّلُوا ذَاكَ بِذِي يَسَارِ … يُؤْمَرُ أَنْ يَصُومَ فِي الظِّهَارِ

١٥٥٠ - وَهَذِهِ مَسْأَلُةٌ قَوْلُ السَّلَفْ … أَصْلٌ لَهَا مُعْتَمَدٌ عِندَ الْخَلَفْ

١٥٥١ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ يُنَافِي قَاعِدَهْ … وَلَا أَتَتْ أُخْرَى عَلَيْهِ شَاهِدَهْ

١٥٥٢ - فَبَابُهُ الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ … وَهْوَ مَجَالٌ لِلنُّهَى رَحِيبُ

" المسألة الثالثة"

١٥٥٣ - أَدِلَّةُ الشَّرْعِ بِلَا خِلَافِ … حُكْمَ قَضَايَا الْعَقْلِ لَا تُنَافِي

١٥٥٤ - أَوْ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ فِي الذِي شُرعْ … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ

١٥٥٥ - وَلَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لَوْ نَافَتْ … لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ

١٥٥٦ - وَالْعَقْلُ لِلتَّكْلِيفِ أَيْضًا مَوْرِدُ … وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ حَيْثُ يُفْقَدُ

١٥٥٧ - وَلَا اعْتِرَاضَ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ … مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ

١٥٥٨ - وَلَوْ أَتَى مُبَيَّنًا مَعْنَاهَا … لَمْ تُنْكِرِ الْعُقُولُ مُقْتَضَاهَا

١٥٥٩ - وَلَا بِذِي تَشَابُهٍ حَيْثُ بَدا … وَقَالَ فِيهِ بِالْهَوَى مَنْ أَلْحَدَا

١٥٦٠ - كمِثْلِ مَا لِأَهْلِ نَجْرَانَ وَقَعَ … فِي نَحْوِ نَحْنُ وَكَتَبْنَا وَنَضَعْ

١٥٦١ - فَلَا يُعَارِضُ الْعُقُولَ ذَلِكَا … إِلَّا لِمَنْ زَاغَ هَوَى هُنَالِكَا

١٥٦٢ - حَسْبَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَهْ … وَمُقْتَضَاهَا لَمْ يَاع مِنْ غَايَهْ

" المسألة الرابعة"

١٥٦٣ - وَضْعُ الدَّلِيلِ الْقَصْدُ مِنْهُ أَنْ يُرَا … فِعْلُ مُكَلَّفٍ عَلَيْهِ قَدْ جَرَا

<<  <  ج: ص:  >  >>