للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٠ - مِنَ الْمَفَاسِدِ أَوِ الْمَنَافِعِ … بَلْ شَرْطُهُ الْعِلْمُ بِقَصْدِ الشَّارعِ

" المسألة السادسة"

٢٥٩١ - ثُمَّ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ قَدْ يُرَا … تَعَلُّقٌ لِلاجْتِهَادِ نَظَرَا

٢٥٩٢ - فَذَا لِقَصْدِ الشَّرْعِ لَا يَفْتَقِرُ … كَمَا اللِّسَانُ فِيهِ لَا يُعْتَبَرُ

٢٥٩٣ - وَذَاكَ كالْقَارِئ فِيمَا يَحْمِلُ … أَوْ صَاحِبِ الْحَدِيتِ فِيمَا يَنْقُل

" المسألة السابعة"

٢٥٩٤ - وَالاجْتِهَادُ مَعَ ذَا ضَرْبَانِ … مُعْتَبَر شَرْعًا لِأَهْلِ الشَّانِ

٢٥٩٥ - وَهْوَ الذِي يَصْدُرُ عَمَّنْ أَحْكَمَا … أُصُولَهُ وَذَاكَ مَا تَقَدَّمَا

٢٥٩٦ - ثَانِيهِمَا مَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَبَرْ … لِكَوْنِهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ صَدَرْ

٢٥٩٧ - وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الأَهْوَاءِ … وَذَمهُ لَيْسَ بِذِي خَفَاءِ

" المسألة الثامنة"

٢٥٩٨ - الخَطَأُ الآتِي فِي الاجْتِهَادِ … فِيمَا الدَّلِيلُ فِيهِ غَيْرُ بَادِ

٢٥٩٩ - حَتى يُرَى الْمَفْهُومُ غَيْرَ مَا قُصِدْ … أَوْ حَيْثُ عِرْفَانُ الدَّلِيلِ قَدْ فُقْدْ

٢٦٠٠ - وَمَوْقِعُ الْخَطَأْ فِي الْكُلِّيِّ … أَشَدُّ حَالًا مِنْهُ فِي الْجُزْئِيِّ

٢٦٠١ - وَزَلَّةُ الْعَالِمِ لَا تُعْتَمَدُ … فِي مَأْخَذِ الْعِلْمِ وَلَا تُقَلَّدُ

" فصل"

٢٦٠٢ - وَفِي الْخِلَافِ بَعْدُ لَا يُعْتَدُّ … بِهَا وِلَا فِي بَابِهِ تُعَدُّ

٢٦٠٣ - وَإِنَّمَا تُذْكَرُ تَنْبِيهًا عَلَا … أَنْ يَتَحَاشَى مِثْلَهَا إِنْ نَقَلَا

٢٦٠٤ - وَهْيَ مُنَافَاةُ الدَّلِيلِ الْقَطْعِي … الْمُقْتَفَى سَبِيلُهُ فِي الشَّرْعِ

٢٦٠٥ - وَأَهْلُ الاجْتِهَادِ يَعْرِفُونَا … مَوْضِعَهَا مَعْرِفَةً يَقِينَا

<<  <  ج: ص:  >  >>