للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٩ - وَللذِي مِنَ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ … بِأَنَّهُ فِي الاعْتِبَارِ أَوْكَدُ

" المسألة الخامسة"

٢٧٨٠ - الْمُقْتَدَى بِفِعْلِهِمْ قِسْمَانِ … ذُو عِصْمَةٍ وَالْعَكْسُ مِنْهُ ثَانِ

٢٧٨١ - فَالْأَوَّلُ الثَّابِتُ بِالدَّلِيلِ … فِي حَقِّهِ الْعِصْمَةُ كَالرَّسُولِ

٢٧٨٢ - وَأَهْلِ الإِجْمَاعَاتِ فِي الْمَسَالِكِ .... وَفِعْلِ أَهْلِ طَيْبَةٍ لِمَالِكِ

" و" ثالثها: "لـ" كونه - أي الاجتناب - هو "الذي" ورد "من الحديث" ما "يشهد" له "بأنه في الاعتبار" الشرعي "أوكد" وأهم من الامتثال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" فجعل ترك المناهي آكد في الاعتبار من امتثال الأوامر، حيث حتم الترك في المناهي من غير مثنوية، ولم يحتم امتثال الأوامر إلا مع التقييد بالاستطاعة وذلك إشعار بما نحن فيه من ترجيح مطابقة ترك المناهي على امتثال الأوامر.

"المسألة الخامسة"

في أن الإقتداء بالأفعال الصادرة من المقتدى بهم لا يقع على وجه واحد بل على وجهين.

بيان ذلك أن "المقتدى بفعلهم قسمان" وهما:

المقتدى به وهو "ذو عصمة" من الزلل والإنحراف عن الجادة والمعاصي. وهذا هو القسم الأول، والمخالف لهذا في أمر العصمة ومن هو على "والعكس منه"، وهو المقتدى به المجرد من العصمة المذكورة وهذا هو "ثان" القسمين، "فـ" أما "الأول" فإنه "الثابت بالدليل" الشرعي "في حقه العصمة" المذكورة "كالرسول " - صلى الله عليه وسلم - "وأهل الإجماعات" - بناء على أن إجماع الأمة معصوم - "في المسالك" والطرق المتبعة في الأعمال، "و" كذلك "فعل" من يعلم بالعادة أو بالشرع أنهم لا يتواطؤن على الخطأ مثل "أهل طيبة لـ" يعني عند "مالك" بن أنس إمام دار الهجرة - رحمه الله -.

<<  <  ج: ص:  >  >>