للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الثالثة"

١٥٥٣ - أَدِلَّةُ الشَّرْعِ بِلَا خِلَافِ … حُكْمَ قَضَايَا الْعَقْلِ لَا تُنَافِي

١٥٥٤ - أَوْ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ فِي الذِي شُرعْ … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ

١٥٥٥ - وَلَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لَوْ نَافَتْ … لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ

أحدها: المنع منه مطلقا وهو الذي عليه الأكثرون.

والثاني: أنه معتبر مطلقا. وهو مذهب مالك رحمه الله - تعالى -.

الثالث: ما ذهب إليه جمع من الشافعية وهو الأخذ به إذا كانت المصلحة التي في العمل به ضرورية قطعية كلية والقطعية التي يجزم بحصول المصلحة فيها، والكلية التي تكون موجبة لفائدة تعم جميع المسلمين. مثال ذلك إذا تترس الكفار حال التحام الناس في الحرب بأسارى المسلمين وقطعنا بأنا لو امتنعنا عن قتل الترس لأعدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا جميع المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من دون جريمة صدرت منه فيجوز والحالة هذه رميه.

"المسألة الثالثة"

في بيان أن الـ"أدلة الشرعـ"ـية والقواعد التي استخرجت منها بطرق برهانية هي أدلة لا تتناقض "بلا خلاف" بين أهل العلم "حكم قضايا العقل" ومبادئه و"لا تنافيـ"ـها على الإطلاق. والدليل على ذلك من وجوه:

أحدها: أنها إذا كانت تنافيها فإن التكليف يسقط عن الخلق "أو يلزم" ويجب "التكليف في الذي" - في بمعنى الباء - أي بالذي "شرع" بها من الأحكام تكليفا "بغير ما يطاق" أي يستطاع وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره، بل يتصور خلافه، ويصدقه. فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة، وقد فرضنا ورود التكليف المنافي للتصديق، وهو معنى تكليف ما لا يطاق "وهو "تكليف "ممتنع" وباطل حسبما هو مذكور في الأصول.

"و" ثانيها أن تلك الأدلة الشرعية "لم تكن أدلة" للعباد على حكم شرعي، ولا غيره "لو نافت" تلك القضايا "لكنها" باتفاق العقلاء "بعكس هذا" اللازم قد "وافت" أي أتت

<<  <  ج: ص:  >  >>