خاصة خالصة. "وتحت ذا" أي هذا الذي ذكر "تدخل في" شأن ما يقرر من "الأحكام" الفقهية فيها "ولاية الأوقاف" أي الاحباس، "و" ولاية "الأيتام" والصدقات، والأذان وما أشبه ذلك. "فإنها من حيث العموم يصح فيها التجرد من الحظ ومن حيث الخصوص وأنها كسائر الصنائع الخاصة بالإنسان في الاكتساب يدخلها الحظ ولا تناقض في هذا فإن جهة الأمر بلاحظ غير وجه الحظ فيؤمر انتدابا أن يقوم به لحظ ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة أو غير ضرورة حين لا يكون ثم قائم بالانتداب وأصل ذلك في والي مال اليتيم قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النِّسَاء: ٦] وانظر ما قاله العلماء في أجرة القسام والناظر في الأحباس والصدقات الجارية وتعليم العلوم على تنوعها ففي ذلك ما يوضح هذا القسم"(١).
"المسألة الرابعة"
في بيان أن ما فيه حظ المكلف محضا - من المأذون فيه - يتأتى تخليصه من الحظ، فيكون العمل فيه لله تعالى خالصا فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به. وإذا كان كذلك فهل يلحق بالقسم الأول الماضي ذكره في المسألة السابقة وهو القسم الذي لا حظ للمكلف فيه أم لا؟ "ما" من عمل قد ثبت "فيه حظ العبد محضا" خالصا، بحيث يكون قد قصده الشارع منه "وأذن فيه" يعني في كسبه واقتناصه منه فإنه أي هذا العمل إلا وهو جدير "بتخليص" له "من الحظ" المذكور و"قمن "به، إذ يتأتى فيه ذلك، فيكون العمل فيه لله خالصا وذلك يحصل "لمن تلقى بالقبول" والرضى وانشراح الصدر "الإذنا" - الألف للإطلاق - الشرعي معتبرا المأذون فيه هدية من الله تعالى "فـ" من أتى العمل المأذون فيه المذكور متصفا بهذا الوصف فإن عمله ذاك قد "صار قربة" - بضم القاف - أي عملا يتقرب به إلى الله - تعالى - وإنما كان كذلك "بـ" سبب "هذا المعنى" المذكور.