للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٦ - لِأَنَّهَا عَلَى سِوَاهَا حَاكِمَةْ … فَحَالَةُ الْعُمُومِ فِيهَا لَازِمَةْ

" فَصْلٌ"

١١٨٧ - فَالشَّرْعُ مِيزَان يُري الْكَرَامَهْ … عَلَى اعْوِجَاجٍ أَوْ عَلَى اسْتِقَامَهْ

١١٨٨ - فَمَا اسْتَقَامَ فَهُوَ الْمَقْبُولُ … وَغَيْرهُ لَيْسَ لَهُ قَبُولُ

" المسألة الثالثة عشرة"

١١٨٩ - مُجْرَى عَوَائِدِ الْوُجُودِ قَطْعِي … وَكَمْ مِنْ أَخْبَارٍ بِذَاكَ شَرْعِي

١١٩٠ - وَمَعَ ذَا لَوْلَا اطِّرَادُ الْعَادَهْ … لَمْ تَظْهَرِ الْمُعْجِزَةُ الْمُرَادَهْ

١١٩١ - لِصِدْقِ مَنْ أُرْسِلَ بِالتَّشْرِيعِ … وَذَاكَ غَيْرُ مُقْتَضَى الْوُقُوعِ

١١٩٢ - وَإِنَّمَا أَعْنِي بِهَا الْكُلِّيَّهْ … مَا لَا تُرَى تَخْرِمُهَا الْجُزْئِيَّهْ

١١٩٣ - كَالشَّأْنِ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ … مِنْ ذَاكَ حُكْمُ الْخَبَرِ الْمَقْبُولِ

١١٩٤ - أَوْ الْقِيَاسِ أَصْلُهُ قَطْعِي … وَفِي الْفُرُوعِ حُكْمُهُ ظَنِّي

" المسألة الرابعة عشرة"

١١٩٥ - ثُمَّ الْعَوَائِدُ التِي اسْتَمَرَّتْ … شَرْعِيَّة أَحْكَامُهَا اسْتَقَرَّتْ

١١٩٦ - بِالإِذْن أَوْ بِالنَّهْيِ أَوْ بِالأَمْرِ … فَذَاكَ ثَابِتٌ بِطُولِ الدَّهْرِ

١١٩٧ - كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَهْ … مِما أَرَادَ الشَّارعُ اسْتِمْرَارَهْ

١١٩٨ - وَهْوَ لَدَى الشَّرْعِ قَبِيحٌ أَوْ حَسَنْ … فَمَا لَهُ تَبَدُّلٌ مَدَى الزَّمَنْ

١١٩٩ - وَضَرْبُهَا الثَّانِي فِي الاسْتِمْرَارِ … مَا هُوَ فِي الْعَادَاتِ أَمْرٌ جَارِ

١٢٠٠ - فَمِنْهُ ثَابِتٌ عَلَى الدَّوَامِ … كَالْمَشْيِ وَالْبَطْشِ وَكَالْقِيَامِ

١٢٠١ - فَذَا إِذْ تُلْفَى الْمُسَبَّبَاتِ … عَنْهُ فَفِي الشَّرْعِ لَهَا ثَبَاتُ

١٢٠٢ - وَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهَا إِشْكَالُ … وَحُكْمُهَا لَيْسَ لَهُ اسْتِبْدَالُ

١٢٠٣ - وَمِنْهُ ذُو تَبَدُّلٍ فِي الْحَالِ … لِعَكْسِهِ فَالشَّرْعُ ذَاكَ تَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>