للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الثانية عشرة"

١٦٢٦ - ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ لِلْمُكَلَّفِ … إِنْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ فِي السَّلَفِ

١٦٢٧ - إِمَّا عَلَى الدَّوَامِ أَوْ فِي الأَكثَرِ … فَهْوَ بِالاسْتِدْلَالِ وَالْفِعْلِ حَرِ

١٦٢٨ - أَوْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ قَلِيلًا … فِي حَالَةٍ مَا يَقْتَضِي تَأْوِيلًا

١٦٢٩ - وَكَانَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ … مُدَاوَمًا أَوْ أَكْثَرِيًا يَحْصُلُ

" المسألة الثانية عشرة"

"ثم" ننتقل بعد ما نجز لنا ما تقدم ذكره إلى بيان أن "دليل الشرع" بالنسبة "لـ" عمل "المكلف" بمقتضاه واستدلاله به أحواله مختلفة بحسب ما عليه السلف في شأنه. وذلك أن كل دليل شرعي لا يخلو إما أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين، و "إن كان معمولا به في السلف" المتقدمين، فإنه "إما" أن يكون معمولا به "على الدوام" والاستمرار "أو" يكون معمولا به "في الأكثر" والغالب - وهذا هو الضرب الأول والقسم الأول - فإن كان كذلك "فهو بالاستدلال" به "والفعل" والعمل بمقتضاه وعلى وفقه "حري" أي جدير، وحقيق، وهذا لا إشكال فيه لأن ذلك هو السنة المتبعة والصراط المستقيم كان الدليل مما يقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل والزكاة بشروطها والضحايا والعقيقة والنكاح والطلاق والبيوع وسواها من الأحكام التي جاءت في الشريعة وبينها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو إقراره ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائما أو أكثريا وبالجملة ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق (١).

هذا إن كان عمل السلف أكثريا أو على سبيل الدوام، وأما إن وقع "أو كان معمولا بلى" عندهم "قليلا" ونادرا، بأن يكون معمولا به "في حالة" دون حالة، أو وقت دون وقت من "ما يقتضي" ويستوجب …

"تأويلا" لعملهم به "وكان غيره" المخالف له من الأدلة هو الذي جرى "عليه العمل" في حالة كونه "مداوما" عليه "أو أكثريا يحصل" ويقع.


(١) الموافقات ٣/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>