للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:

" المَسْأَلَةُ الْأُؤلَى"

١٠٤٢ - إِنَّ الشَّرِيعَةَ لَمُقْتَضَاهَا … أَنْ تَخْرُجَ النُّفُوسُ عَنْ هَوَاهَا

١٠٤٣ - حَتَّى يُرَى الْمُكَلَّفُ اخْتِيَارَا … عَبْدًا لِمَنْ يَمْلِكُهُ اضْطِرَارَا

١٠٤٤ - دَلِيلُهُ النَّصُّ الصَّرِيحُ الْآتِي … فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَالآيَاتِ

النوع الرابع من المقاصد الشرعية الأربعة المعقودة في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة

وفيه مسائل: "المسألة الأولى"

في بيان أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية الهوى حتى يكون عبد الله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا. "أن الشريعة لمقتضاها" - اللام لام الابتداء - أي حكمها والمقصد الشرعي من إنزالها هو "أن تَخرُجَ" بفتح التاء والفاعل النفوس، أو بضمها وكسر الراء، والفاعل الشريعة أو بالبناء للمفعول "النفوس عن" سلطان "هواها" وغلبة الشهوات عليها "حتى يرى" يعني يصير "المكلف اختيارا" أي عن اختيار منه "عبدا لمن يملكه" وهو الخالق - سبحانه وتعالى - "اضطرارا" وقهرا بمقتضى العدل. "دليله" أي دليل وبرهان كون الشريعة وضعت لهذا المقصد متعدد منه "النص الصريح". "الآتي" أي الوارد "في الخبر الصحيح" الدال على أن الخلق خلقوا للتعبد لله والدخول تحت أمره ونهيه كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيح (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا).

"و" كذلك ما ورد في "الآيات" من كتابه - سبحانه وتعالى - كقوله عز وجل -: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧)} [الذّاريَات: ٥٦ - ٥٧] وقوله - تعالى -: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ} [طه: ١٣٢] وقوله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١)} [البقرة: ٢١] ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة كقوله - تعالى -: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ} إلى قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>