للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٨ - وَحَيْثُ ذَا وَذَاكَ لَيْسَ لَائِحَا … تَرَى سَبِيلَ الاعْتِدَالِ وَاضِحَا

١٠٣٩ - كَذَاكَ مَنْ مَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ … لِجَانِبٍ قَاضٍ بِهَذَا الْحُكْمِ

١٠٤٠ - ثُمَّ التَّوَسُّطَاتُ فِي الْمَقَاصِدِ … تُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَبِالْعَوَائِدِ

١٠٤١ - وَمِنْ هُنَا يُنْظَرُ فِي الزُّهْدِ وَمَا … أَشبَهَهُ أَوْ مَا بِعَكْسٍ عُلِمَا

حرص أو وجود منع من حقه، وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك وما سواه فلا (١).

"و" أما "حيث" يكون "ذا" وهو تغليب الخوف "وذاك" وهو الانحلال "ليس لائحا" أي ظاهرًا أي منهما، فإنك "ترى سبيل الاعتدال" سبيلًا "واضحًا" والتوسط لائحًا، وهو الأصل الذي يرجع إليه، والمعقل الذي يلجأ إليه. "كذاك" منهج أهل النظر المعتبرين في الدين، فإنه مسنون على هذا الذي تقدم تقريره في شأن الخطاب الشرعي من حيث رعاية أحوال المكلفين الغالبة عليهم، فـ "من مال من أهل العلم" عن التوسط "لجانب" التشديد أو التخفيف فإنه لم يكن ذلك منه إلا لأمر "قاض بهذا الحكم" وموجب له، وقد تقدم ذكر ما يقتضي الميل لأحد الجانبين - "ثم" هنا للترتيب الذكرى - "التوسطات" المعتبرة "في المقاصد" الشرعية في الأمور الدينية والدنيوية إنما "تعرف بالشرع" الذي وردت فيه المعالم والأمارات الدالة عليها، "و" كذلك "بالعوائد" المقبولة شرعا، وما يشهد به معظم العقلاء، كما في الإسراف والإقتار في النفقات. "ومن هنا" في هذا المقام "ينظر في "شأن "الزهد" فإنه يغلب جانبه في الاعتبار إذا وقع الميل إلى الحظوظ الدنيوية "و" كذا "ما أشبهه" كالورع فإنه يغلب اعتباره إذا اقتضى الحال اعتباره كالزهد. "أو" بمعنى الواو يعني وكذلك ينظر في هذا المقام شأن "ما" من الأحوال العارضة "بعكس" لما ذكر من الزهد والورع "علما" وما هو عكس الزهد والورع هو الاشتغال بما تقدم ذكره من الحظوظ الدنيوية. وهو يعتبر ويراعي التنبيه على شأنه إذا وقع الميل الشديد إلى الزهد والورع والانقطاع عن ملذات الحياة الدنيا على وجه يخل بأمر الاعتدال الذي بنيت عليه الشريعة.


(١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>