(النَّظَرُ الأَوَّلُ فِي كُلِّيَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالأَدِلَّة)
وفيه مسائل:
" المسألة الأولى"
١٥٣٥ - لَمَّا انْبَنَى الشَّرْعُ عَلَى الْقَوَاعِدِ … أَعْنِي بِهَا ثَلَاثَةَ الْمَقَاصِدِ
١٥٣٦ - فَهُنَّ كُلِّيَّاتُ كُلِّيَّاتِهِ … وَمُسْتَمَدُّ حُكْمِ جُزْئِيَّاتِهِ
١٥٣٧ - فَوَاجِبٌ رِعَايَةُ الْكُلِّيِّ … بِحَيْثُ الاِسْتِدْلَالِ لِلْجُزْئِيِّ
١٥٣٨ - وَوَاجِبُ الْجُزْئِيِّ أَنْ يُعْتَبَرًا … بِحَيْثُ مَا كُلِّيُّهُ تُصُوِّرَا
في أربعة عشرة مسألة وخمسة فصول.
"النظر الأول": من هذين النظرين وهو - كما تقدم - النظر "في" أصول "كليات تتعلق بالأدلة" التفصيلية والقواعد المأخوذة منها الشرعية هذه "وفيه" أي هذا النظر - يعني في سبيل بيانه - تورد "مسائل" وهي أربع عشرة مسألة.
"المسألة الأولى"
منها في بيان وجوب المزج بين رعاية الأصول الكلية للشريعة والجزئيات في النظر وفي بناء الأحكام الفقهية. وذلك أنه "لما انبنى" وتأسس "الشرع على القواعد" الكلية المعروفة "أعني بها ثلاثة المقاصد" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي المقاصد الثلاثة.
الأول: المقصد الشرعي لحفظ الضروريات.
والثاني: مقصده لحفظ الحاجيات.
والثالث: مقصده لحفظ التحسينيات.
"و" بذلك فإن هذه الكليات هي "مستمد" ومأخذ "حكم جزئياته" أي الشرع باعتبار أنها المستند الأصلي لها "فواجب" بناء على هذا "رعاية" مقتضى الأصل والدليل "الكلي" الجاري حكمه "بحيث"؛ أي في الموضع الذي يجري "الاستدلال" فيه "لـ"ـلأمر "الجزئي" بحيث يستحضر ذلك الكلي لتعلم به مرتبة ذلك الجزئي من جملة مراتب المقاصد.
الشرعية الثلاث وكونه قد حصل به المقصد الشرعي منه "وواجب" كذلك أن يستحضر الدليل "الجزئي" و "أن يعتبرا" - الألف للإطلاق - مقتضاه "بحيث ما" أي في كل موضع "كليه" أي كلي ذلك الجزئي قد "تصورا" - الألف للإطلاق - وأدرك جريان