للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فصل"

٢٦٦٢ - وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ مَا يُعْتَدُّ … بِهِ مِنَ الْخِلَافِ إِذْ يُعَدُّ

٢٦٦٣ - يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى الْوِفَاقِ … بِالْقَصْدِ لِلْمَشْرُوعِ بِالإِطْلَاقِ

٢٦٦٤ - وَصَارَ الاخْتِلَافُ فِي الْمَوَاقِعِ … فِيمَا يُؤَدِّيهِمْ لِقَصْدِ الشَّارعِ

لا مشاحة فيها ولا ينبني على الخلاف فيها حكم فلا اعتبار بالخلاف فيها هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف يجب أن تكون على بال من المجتهد ليقيس عليها ما سواها فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع (١).

"فصل"

فصل: "وقد يقال" بإعتبار أن العلماء جميعا سائقهم الباطني وقصدهم واحد وهو إدراك الحكم الشرعي والبحث عن مرضات الله - تعالى - "أن ما يعتد به من الخلاف" ويعتبر "إذ يعد" ويحسب في ظاهر الأمر كذلك - وقد تقدم بيانه - هو في الحقيقة "يرجع معناه إلى الوفاق" والإتفاق، وذلك كما تقدم ذكره "بـ" اعتبار حصول "القصد" من العلماء كلهم "لـ" إدراك الحكم "المشروع" المنزل من رب العالمين، وكلهم ساعون إلى ذلك "بالإطلاق" سواء في ذلك من منهم أصاب الحكم المشروع، ومن لم يصبه منهم فكان سائقهم واحد وقصدهم واحدا، "و" بذلك "صار الاختلاف" الحاصل بينهم "في المواقع" والمواضع التي اختلفوا فيها منحصرا "فيما" من الوسائل والسبل "يؤديهم" ويوصلهم "لقصد الشارع" ومراده فقط.

"وبيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل هذا والاختلاف في مسائلها راجع إلى دورانها بين طرفين واضحين أيضا يتعارضان في أنظار المجتهدين وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الإطلاع عليه. أما هذا الثاني فليس في الحقيقة خلافا إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفي عليه لرجع عن قوله فلذلك ينقض لأجله قضاء القاضي. أما الأول فالتردد بين الطرفين تحر لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده، وقد توافقوا في هذين القصدين توافقا لو ظهر معه


(١) الموافقات ٤/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>