في بيان أن ما يؤخذ "ويستفاد من" هذا الذي تقرر "هنا" في شأن القول في القرآن بالرأي "أمور" معرفتها "أكيدة" أي مطلوبة بالتأكيد "يأتي لها" تفسير في الكلام الآتي و"تقرير" لتدرك على وضوح وتعلم على بيان.
"منها" وجوب "التحفظ" والتوقي "من القول" في القرآن بالرأي "على غير بيان" لغوي وشرعي. "و" منها - أيضا - وجوب التوقي من "اتباع ما انجلا" أي ظهر بالرأي المجرد من غير بينة شرعية أو لغوية. وهذا تأكيد للمعنى السابق. وذلك لأن الناس في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات:
إحداها من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم وهؤلاء قالوا مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الهجوم فنحن أولى بذلك منهم إن ظننا بأنفسنا أنا في العلم والفهم مثلهم وهيهات. والثانية من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم فهذا طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه. والثالثة من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد أو ظن ذلك في بعض علومه دون بعض فهذا أيضا داخل تحت حكم المنع من القول فيه لأن الأصل عدم العلم فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال وكل واحد فقيه نفسه في هذا المجال وربما تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره، فحسن ظنه بنفسه، ودخل في الكلام فيه مع الراسخين. ومن هنا افترقت الفرق، وتباينت النحل، وظهر في تفسير القرآن الخلل (١). "و" منها "أنّ من يترك فيه" أي القرآن "نظره" ويهمل فيه القول "برأيه" وصار "معتمدا" على قول "من فسّره" من المتقدمين من السلف الصالح، لا