للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فَصْلٌ"

١٤٦٢ - إِنْ قِيلَ إِنَّ الْحُكْمَ فِي مَوَاضِعْ … يُبْنَى عَلَى الْعِلْمِ بِقَصْدِ الشَّارعْ

١٤٦٣ - فَمَا الذِي لِعِلْمِ ذَاكَ يُوصِلُ … قُلْت لَهُ قَاعِدَةٌ تُفَصَّلُ

١٤٦٤ - وَذَاكَ أنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا … هُنَا عَلَى مَذَاهِبٍ سَتُوصَفُ

١٤٦٥ - طَائِفَةٌ مَالُوا مَعَ الظَّوَاهِرِ … وَوَقَفُوا مَعْ كُلِّ لَفْظٍ صَادِرْ

المسائل في باب الحيل ويقاس على النظر فيهما النظر فيما سواهما (١).

"فصل"

في بيان ما به يعرف ما هو مقصود للشارع مما ليس بمقصود له في أحكامه. وذلك أنه "إن قيل ان الحكم" الشرعي "في" ما يجري فيه من "مواضع" ومواطن "يبنى" العلم بصحته وعدم صحته شرعا "على العلم بقصد الشارع" منه - أي من ذلك الحكم - فإن وافق قصد الشارع قصد المكلف فيما أتاه من عمل صح حكمه، وإن كان على خلاف ذلك بطل وفسد. وبذلك فإنه لابد من معرفة قصد الشارع من الحكم لمعرفة ما يكون فيه من المواضع صحيحا أو فاسدا. "فما الذي" من الاعتبارات وطرق النظر المأثورة في هذا المقام "لعلم" المقصود الشرعي "ذاك" مما ليس بمقصود له "يوصل" ويبلغ؟ "قلت" مجيبا عن ذلك "له" أي لما يوصل إلى ذلك العلم "قاعدة" جامعة لما اقتضاه نظر أهل العلم ها هنا، ولما كانوا عليه من خلف في أمره وبذلك فهي قاعدة تبين ذلك و "تفصّل" في شأنه "وذاك أن العلماء" - رحمهم الله تعالى - "اختلفوا هنا" في هذه المسألة وهي مسألة ما يعرف به مقصد الشارع من الحكم - وصاروا "على مذاهب" وأقساما ثلاثة، "ستوصف" فمنهم وهذا هو القسم الأول "طائفة" رأوا أن مقصد الشارع في الحكم لا سبيل إلى العلم به إلَّا بورود نص شرعي يدل عليه بظاهره ووضعه اللغوي، فلا مطمع إلى العلم به إلَّا بهذا السبيل، كما في قوله - تعالى -: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [المائدة: ٣٢] وقوله - سبحانه -: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: ٧] وبذلك "مالوا" في سعيهم إلى استخراج الأحكام ومقاصد الشارع منها "إلى" اعتماد "الظواهر" أي ظواهر الألفاظ وما تدل عليه بمقتضى وضعها اللغوي فقط "ووقفوا" دائرين "مع" المدلول اللغوي لـ "كل لفظ صادر" من الشارع ويقولون: اللفظ لا يعطيك


(١) الموافقات ج ٢/ ص ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>