للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣ - إِذْ لَيْسَ فِيهِ الْعَقْل بِالْحُكْمِ انْفَرَدْ … بَلْ بِدَلِيلِ السَّمْعِ فِي ذَاكَ اعْتَضَدْ

" المقدمة الحادية عشرة"

٢٦٤ - قَدْ صَحَّ أَنَّ الْعِلْمَ أعْنِي الْمُعْتَبَرْ … فِيمَا يُفِيدُ عَمَلًا قَدِ انْحَصَرْ

٢٦٥ - وَأَصْلُهُ الأدِلَّة الشَّرْعِيَّةْ … وَمرَّ قَبْلُ أَنَّهَا السَّمْعِيَّةْ

٢٦٦ - فَالْعِلْم مِنْ تِلْقَائِهَا مَكْسُوبُ … فَحَصْرُهَا إِذًا هُوَ الْمَطْلُوبُ

عند ذكر النص، صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، فمنعوا - لأجل معنى التشويش - القضاء مع جميع المشوشات، وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب، فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل من غير توقف (١). هذا كله اعترض به على ما تقرر في أنه لا حكم للعقل في الأمور الشرعية "إذ ليس فيه" أي فيما ذكر أن "العقل بالحكم" قد استقل و"انفرد" وأنه قد تصرف متعديا لهذا الذي حد له "بل" الثابت انه "بدليل السمع" الذي به هدايته "في ذاك" الذي أدركه "اعتضد" وإليه استند، إذ تصرفات العقل هذه إنما ساغ له أن يأتيها لأن الشارع علم أنه سنن له ذلك وأذن له فيه. فبذلك العقل - هنا - إنما يمضي فيما وضعه له الشارع من سبل وطرق، فهو مسدد بذلك، وعليه عمله.

"المقدمة الحادية عشرة"

في أن العلم المعتبر هو العلم الذي دلت عليه الأدلة الشرعية لأنه العلم الذي به العمل.

قال الناظم: "قد صح" وثبت "أن العلم أعني المعتبر" المطلوب تعلمه شرعا هو "فيما" أي في العلم الذي "يفيد عملا" مطلوبا شرعا "قد انحصر". فكل علم ليس من ورائه عمل لا يعد علما معتبرا شرعا كما تقدم بيانه، "واصله" أي مأخذه ومدركه "الأدلة الشرعية" وحدها "ومر قبل" في المقدمة التي قبل هذه "أنها" الأدلة "السمعية" فقط، "فالعلم" المذكور انه معتبر شرعا "من تلقائها" أي من جهتها "مكسوب" ومدرك "فحصرها إذا هو "الأمر "المطلوب" لأنها إذا حصرت حصرت مدارك العلم الشرعي وضبطت، وما حصر وحدد أمكن الانتفاع به على الوجه المطلوب، وكان التصرف فيه


(١) الموافقات - ج ١، ص ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>