للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الثانية عشرة"

١٤٣٩ - قَدْ صَحَّ أَنَّ الشَّرْعَ لِلْأحْكَامِ … فِي ضِمْنِهِ مَصَالِحُ الْأَنَامِ

١٤٤٠ - لِذَاكَ كَانَ الْفِعْلُ مَعهَا يُعْتَبَرْ … لِمَا بِهَا مِنْ مَقْصَدِ الشَّرْعِ ظَهَرْ

اليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأدنى الحيل وقال من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق فهو قمار وقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها وقال ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنى بالنكاح والربا بالبيع وقال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم وقال لعن الله المحلل والمحلل له وقال لعن الله الراشي والمرتشي ونهى عن هدية المديان فقال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك وقال القاتل لا يرث وجعل هدايا الأمراء غلولا ونهى عن البيع والسلف وقالت عائشة أبلغني زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين" (١).

"المسألة الثانية عشرة"

وهي في بيان أنه "قد" ثبت و"صح" على جزم "أن الشرع" والوضع "للأحكام" قد روعي وأودع "في ضمنه" واعتبر في صوغه "مصالح" ومنافع "الأنام". و"لـ" أجل "ذاك" الذي شرعت له هذه الأحكام من تلك المصالح "كان الفعل" الذي يأتي به المكلف "معها" أي مع تلك المصالح وجودا وعدما "يعتبر" وذلك "لـ" أجل "ما بها" أي بتلك المصالح "من مقصد الشرع ظهر".


(١) الموافقات ٢ ص ٢٨٩ إلى ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>