للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فَصْلٌ"

١٢٢٢ - وَخَرْقُ عَادَةٍ عَلَى اسْتِقْرَارِهَا … لَيْسَ مِنَ الْقَادِحِ فِي اعْتِبَارِهَا

١٢٢٣ - فَمَا يُرَى مُنْخَرِقًا لِعُذْرِ … فَالْحُكْمُ لِلرُّخْصَةِ فِيهِ يَجْرِي

١٢٢٤ - وَمَا يُرَى مُنْخَرِقًا لِعَادَهْ … دَائِمَةً فَالْحُكْمُ كالْمُعْتَادَهْ

بأنه لا بد من اعتباره العوائد لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع ووجه رابع وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق وهو غير جائز أو غير واقع وذلك أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العاديات المعتبرة في توجه التكليف أو لا فإن اعتبر فهو ما أردنا وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم والقادر وعلى غحِر العالم والقادر وعلى من له مانع ومن لا مانع له وذلك عين تكليف ما لا يطاق والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة (١).

"فصل"

في أن العوائد إذا كانت معتبرة شرعا فإنه لا يقدح في اعتبارها انخراقها "و" بذلك فإنه إذا حصل "خرق عادة" ما ووقع بذلك خروجها "على استقرارها" وجريانها فإن ذلك "ليس من القادح في اعتبارها" والعمل بمقتضاها، وإنما ينظر في شأن انخراقها وصورته ليعلم بذلك حكمها ذلك أن معنى انخراقها أنها تزول بالنسبة لأمر جزئي فيخلفها في الموضع إما حالة من حالات الأعذار المعتادة في الناس وأما سواها وبذلك الحكم الشرعي الجاري فيها مختلف باختلاف ذلك فما "للرخصة" إذ هي حكمه الذي "فيه يجري" شرعا وقد تقدم بيان ذلك في المسألة السابعة من النوع الثالث.

"و" أما "ما يرى" ويبصر "منخرقا" لغير عذر من الأعذار المذكورة بل "لعادة" أخرى "دائمة" - وقد تقدم التمثيل لذلك بانسداد مسلكي البول والغائط وحلول مسلكين آخرين محلهما وما كان كذلك - "فالحكم" فيه هو أن تلك العادة الطارئة "كالمعتادة" فتنزل


(١) الموافقات ٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>