٢٤٢٢ - فَصَحَّ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُتَّبَعَهْ … بِأَمْرِهِ مَحْصُورَةٌ فِي أَرْبَعَهْ
٢٤٢٣ - فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَمَا أَقَرّ … وَمَا عَنْ اِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ اسْتَقَرّ
" المسألة الثانية"
٢٤٢٤ - وَأَنَّ لِلسُّنَّةِ عِنْدَ النَّظَرِ … وَالاِعْتِبَارِ رُتْبَةَ التَّأَخُّرِ
٢٤٢٥ - عَنِ الْكِتَابِ بِالدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ … مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ فِيهِ وَالأَثَرْ
٢٤٢٦ - وَمَعَ ذَا فَهْيَ لَهُ مُبَيِّنَهْ … وَمَا أُبِينَ سَابِقٌ مَا بَيَّنَهْ
٢٤٢٧ - وَذَا الْمُرَادُ بِقَضَاءِ السُّنَّةِ … عَلَيْهِ فِي الْمَنْقُولِ لِلأَئِمَّةِ
" المسألة الثالثة"
٢٤٢٨ - وَبَعْدُ فَالسُّنَّةُ فِي مَعْنَاهَا … إِلَى الْكِتَابِ بَيِّن رُجْعَاهَا
٢٤٢٩ - لِمَا لَهَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ … وَالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ لِلْمَعَانِي
٢٤٣٠ - وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ مَعْ أَدِلَّهْ … لَا يَنْتَمِي وَاضِحُهَا لِقِلَّهْ
٢٤٣١ - فَهْيَ بَيَانُهُ عَلَى التّفْصِيلِ … وَهْوَ لِمَا يُبْدِيهِ ذُو شُمُولِ
" المسألة الرابعة"
٢٤٣٢ - لِلنَّاسِ فِي السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ … مَئَاخِذُ عَتِيدَةُ الصَّوَابِ
٢٤٣٣ - مِنْهَا اعْتِبَارُ الشَّاهِدِ الْقُرْآنِي … فِي صِحَّةِ السُّنَّةِ فِي الْمَعَانِي
٢٤٣٤ - مِثْلُ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ … فَهْوَ عَلَى مَا تَقْتَضِي دَلِيلُ
٢٤٣٥ - لِأنَّهُ الأَصْلُ لِمَا قَدْ مَرَّا … وَذَا لِبَعْضِ السَّلَفِ اسْتَقَرَّا
٢٤٣٦ - وَهْوَ قَرِيبٌ مِنَ الاِسْتِدْلَالِ … أَوْ هُوَ نَفْسُهُ عَلَى الإِعْمَالِ
٢٤٣٧ - ثَانٍ لَهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعُلَمَا … الأَخْذُ لِلسُّنَّةِ تَبْيِينًا لِمَا
٢٤٣٨ - جَاءَ عَلَى الإِجْمَالِ فِي الْكِتَابِ … مِنْ مُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالأَسْبَابِ
٢٤٣٩ - وَغَيْرِهَا أَوِ الْمُقَدَّرَاتِ … وَمَا لَهُ حَدٌّ بِكَيْفِيَاتِ