للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٠٧ - وَرُبَّمَا يَنْقُلُهَا فِي الْغَالِب … بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ لِحُكْمِ الْوَاجِبْ

" فَصْلٌ"

١١٠٨ - كَذَا تَحَرِّيهَا لَدَى الْمَوَاقِعْ … تَضْمَنُ الْقَصْدَ لِقَصْدِ الشَّارعْ

١١٠٩ - فِي الْفِعْلِ مِنْ دَفْعٍ لِضُرٍّ مَفْسَدَهْ … وَالْجَلْبُ لِلْمَصلَحَةِ الْمُعْتَمَدَهْ

فصل في قاعدة أخرى تبنى على ذلك "و" هي أنه "ربما" يرفع هذا الرعي للمقاصد المذكورة الأعمال العادية و"ينقلها" من أحكامها الأصلية - الإباحة أو الندب باعتبار الكل - "في الغالب" أي في غالب الأحوال، وذلك النقل يحصل "بمقتضى" أدلة "الشرع لحكم الواجب" إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب من حيث كانت حفظا للأمور الضرورية في الدين المراعاة باتفاق وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور العامة وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجبا بالكل وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله فقد صار عاملا بالوجوب.

فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي والجزئي لا يستلزم الوجوب فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب فقد يكون العمل مباحا إما بالجزء وإما بالكل والجزء معا وإما مباحا بالجزء مكروها أو ممنوعا بالكل وبيان هذه الجملة في كتاب الأحكام (١).

"فصل"

في قاعدة أخرى مبنية على ذلك - أيضا - وهي:

أن السعي إلى موافقة المقاصد الشرعية و"كذا تحريها لدى" أي في "المواقع" أي المواضع التي وقعت تلك المقاصد فيها، وهو عمل "تضمّن القصد لقصد الشارع في" ذلك "الفعل" الذي أتاه على تلك الحال.

فالتحري المذكور من المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع "من دفع لضر مفسدة و" كذلك "الجلب للمصلحة المعتمدة" وهي المصلحة الشرعية، وذلك لأن


(١) الموافقات/ ج ٢/ ص - ١٥٥ - ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>