للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٣ - وَقَصْدُهُ وَهْوَ مِنَ الْحَظِّ بَرِي … مِنْ جِهَةِ الإِذْنِ بِصِحَّةٍ حَرِي

"المسألة السابعة"

١١٣٤ - تَجُوزُ فِي الْعَادَاتِ بِاتِّفَاقِ … نِيَابَةُ الْغَيْرِ عَلَى الإِطْلَاقِ

١١٣٥ - لِكَيْ يَقُومَ عَنْهُ فِي الْمَقَاصِدِ … بِجَلْبِ نَافِعٍ وَدَرْء فَاسِدِ

١١٣٦ - مَا لَمْ يَكُنْ لِحِكْمَةٍ مَشْرُوعَا … مَقْصُورَةٍ عَادَةً أَوْ تَشْرِيعَا

ذلك مما لا يحصى (١). "و" إما "قصده" أي المكلف إتيان الفعل "وهو من الحظ بَرِى" أي متجرد بحيث يكون قصده إتيانه "من جهة الإذن" الشرعي فقط فذاك قصد - أو فعل - "بصحة" شرعية تسري فيه "حرى" أي جدير، لأنه مؤسس على الاستجابة والامتثال للأمر الشرعي في ذلك، فكانت له بذلك المزية والمنزلة على من قصد الحظ في ذلك وإن كان عمله صحيحا في واقع الأمر (٢).

"المسألة السابعة"

في أنه: تصح و"تجوز في العادات" الجارية بين الخلق في الاكتساب وسائر الأمور الدنيوية التى هي طرق الخير العاجلة كالعقود على اختلافها والتصاريف المالية على تنوعها "نيابة الغير على الإطلاق" سواء كان ذلك في الأخذ والإعطاء، وذلك سوغ "لكي يقوم" ذلك النائب مقام المنوب "عنه" وينزل منزلته "في"تحصيل "المقاصد" الشرعية من تلك العادات وذلك "بجلب نافع" له يكتسب منها "ودرء" أي دفع "فاسد" عنه يكون عنها.

فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه بالإعانة والوكالة، ونحو ذلك مما هو في معناه، لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه: كالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والإجارة والاستئجار والخدمة والقبض والدفع وما أشبه ذلك. وهذا يصح في كل أمر عادي "ما لم يكن" أمر "الحكمة" خاصة بالمكلف "مشروعا" فهي "مقصورة" عليه "عادة". فالعادة تجعل النيابة فيه أمرا مستحيلا "أو" مقصورة عليه "تشريعا" فالشرع مانع من جريان النيابة فيه.


(١) الموافقات ٢/ ١٧٠.
(٢) انظر تفاصيل هذه المسألة في الأصل الموافقات ٢/ ١٦٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>