للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٦ - وَغَيْرُ خَارجٍ عَنِ الْمُعْتَادِ … بَلْ مِثْلُهُ يُرَى فِي الْأَمْرِ الْعَادِي

١٠٢٧ - فَلَيْسَ لِلشَّارعِ فِي الْإِيقَاعِ … لِذَاكَ قَصْدٌ وَلَا الارْتفَاعِ

" الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة"

١٠٢٨ - الشَّرْعُ فِي التَّكْلِيفِ بِالْأَعْمَالِ … جَارٍ عَلَى سَبِيلِ الاعْتِدَالِ

العمل الشاق الخارج عن معتاد المشقات في الأعمال العادية.

"و" أما ما هو "غير خارج عن المعتاد" في الأعمال "بل" هو "مثله يرى في "جريان "الأمر العادي" في الأعمال التكليفية، والدنيوية التي يتوسل بها إلى المعاش "فـ" إنه "ليس للشارع في الإيقاع لذاك" العمل الشاق والإتيان به "قصد" من حيث كونه شاقًا "ولا" له - كذلك قصد "في الارتفاع" - يعني في ارتفاعه وزواله.

قال الشاطبي: وأما إذ لم تكن خارجة عن المعتاد، وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا، والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها؛ لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدره قل أو جل؛ إما في نفس العمل المكلف به وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول في عمل التكليف وإما فيهما معا، فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب كان ذلك اقتضاء لرفع العمل المكلف به من أصله، وذلك غير صحيح، فكان ما يستلزمه غير صحيح (١).

"المسألة الثانية عشرة"

في بيان أن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل. "الشرع في "شأن "التكليف بالأعمال جار" على الطريق الأوسط الواقع بين طرفي السرف: الإفراط، والتفريط وهكذا مضى "على سبيل الاعتدال" المقتضى لدرء الانحلال من ربقة التكاليف الشرعية، ودفع طلب إسقاط الحظوظ المشروعة.


(١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١١٨ - ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>