١٩٧٢ - فَالْمَأْخَذُ الثَّانِي عَلَى اعْتِبَارِ … حَقِّ الْعِبَادِ فِي الأُمُورِ جَارِ
١٩٧٣ - وَالْمَأْخَذُ الأوَّلُ جَارِي الْقَصْدِ … عَلَى اطِّرَاحِهِ لِحَقِّ الْعَبْدِ
١٩٧٤ - وَهْوَ صَحِيحٌ بِالدَّلِيلِ الآتِي … مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ وَالأَيَاتِ
١٩٧٣ - وَمَرَّ فِي الأَسْبَابِ وَالْحُقُوقِ … مِنْ ذَاكَ مَا يَكْفِي أُوْلي التَّحْقِيقِ
" المسألة الثامنة عشرة"
١٩٧٦ - أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَرَدَا فِي فِعْلِ … ذَا لِتَعَاوُنٍ وَذَا لِلأَصْلِ
١٩٧٧ - هَلْ جَانِبُ التَّعَاوُنِ الْمُعْتَبَرُ … أَمْ جِهَةُ الأَصْلِ هُنَا يُسْتَفْسَرُ
١٩٧٨ - فَإِنْ يَكُ الأَمْرُ لِلأَصْلِ الْوَاقِعِ … عَادَ لِبَابِ السَّدِّ لِلذَّرَائِعِ
١٩٧٩ - وَالْخُلْفُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ … لِأَنَّهُ بِالاِنْضِبَاطِ أَصْلِي
١٩٨٠ - أَوْ جِهَةُ التَّعَاوُنِ الْمُكَمِّلِ … إِذْ فِي سِوَاهُ فَتْحُ بَابُ الْحِيَلِ
١٩٨١ - وَالْمَيْلُ لِلتَّفْصِيلِ فَالذِي يُرَا … تَعَاوُنٌ لَدَيْهِ غَالِبًا جَرَا
١٩٨٢ - فَذَا اعْتِبَارُ الأَصْلِ فِيهِ وَاجِبُ … أَوْ لَا فَالاِجْتِهَادُ أَمْرٌ لَازِبُ
١٩٨٣ - وَحَيْثُ الأمْرُ لِلتَّعَاوُنِ اسْتَقَرْ … ظَاهِرُهُ يَقْبُحُ فِي بَعْضِ الصُّوَرْ
١٩٨٤ - لَاكِنْ إِذَا أُحِلَّ فِي مَحَلِّهِ … كَانَ صَحِيحًا ثَابِتًا فِي أَصْلِهِ
١٩٨٥ - وَبَابُهُ الْحُكْمَ عَلَى مَا خُصَّا … لِأَجْلِ مَا عَمَّ وَذَاكَ نَصَّا
١٩٨٦ - كَمَنْعِ بَيْعٍ حَاضِرٍ لِبَادِ … وَفِي تَلَقِي الرَّكْبِ ذَاكَ بَادِ
" الفصل الرابع" في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل
١٩٨٧ - الْقَصْدُ بِالْعُمُومِ حَيْثُ أُطْلِقَا … هُنَا الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ مُطْلَقَا
١٩٨٨ - وَذَا عَلَى الأَدِلَّةِ الْمُسْتَعْمَلَهْ … مَبْنَاهُ وَهْيَ مَا مَضَتْ مُفَصَّلَهْ