" فإنه يدخل في "معنى ومسمى "المشتبه" وذلك "من قبل أن يدرى" ويعلم ما هو "مبين" ومفسر "به" من الأدلة "ثم" إنه تسقط عنه حقيقة المشتبه - المتشابه - و"يصير من قبيل المحكم بـ" حصول "العلم لـ" - لأدلة "المبينات" والموضحات له "فاعلم" ذلك، وحصل معرفته. "و" يدخل تحت المحكم والمتشابه بالمعنى الثاني "بين الحلال والحرام" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي الحلال البين والحرام البين، ويشير إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحلال بين والحرام بيّن" فإنه "يرجع في المعنى إلى الأحكام"، فالبيّن هو المحكم "ومما عداه" أي ما سوى المحكم "فـ" ـإن "الحديث الآتي" في هذا الشأن وهو المتقدم ذكره "قد عده" وجعله "في"قسم "المتشابهات" - لقوله عليه الصلاة والسلام - في تمام هذا الحديث:"وبينهما أمور متشابهات" - وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث، فالمعنى واحد؛ لأن ذلك راجع إلى فهم المخاطب، وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى المحكم (١).
"المسألة الثانية"
في مقدار التشابه في النصوص الشرعية، وبيان ذلك أن ثبوت "كون التشابه" أمرا "استفاض" واشتهر "واستقر في" نصوص "الشرع" هو أمر "معلوم" مجزوم به "وما فيه نظر" أو بحث لأن الأدلة التي تثبته وتدل عليه قاضية به على بيان تام.