قال الناظم:"وقصده" أي الشارع "في الوضع للمشروع" أي الشريعة، وهو القسم الأول "معتبر" أي منظور فيه ليس من جهة واحدة، وإنما هو من جهات متصفة بـ "التنويع"، فإنه يعتبر وينظر فيه من جهة قصده من وضعها - أي الشريعة - "للبدء" أي ابتداء، وهو إصلاح أحوال العباد في الدارين. وهذا هو القصد الأول "و" الجهة الثانية قصده "الأفهام" أي إفهامها - أي الشريعة - للعباد "و" الجهة الثالثة قصده "التكليف" بمقتضاها وما جاء فيها من أوامر، ونواه وهذا يدل على أنها لا تدخل ما لا قدرة للعبد عليه، ولا ما هو جبلي كما سيأتي بيانه "و" الجهة الرابعة قصده "للدخول" أي دخول المكلف "بعد" أي بعد هذه القصود السابقة "في" العمل "التكليف" بها والامتثال لما جاء فيها من الأوامر والنواهي، وبيان هذا كله سيأتي مفصلا مبينا على التوالي.
"النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء" وهو القصد الأصلي الذي هو العمدة "وفيه" تورد "مسائل" يتحقق بذكرها، وتفصيل الكلام فيها البيان المذكور.
[المسألة الأولى]
قال الناظم:"ومرجع التكالف الشرعية" كلها وإن تعددت صورها إنما هو "للحفظ" والصون "للمقاصد الكلية" وسميت كلية باعتبار كونها متصفة بالشمول والعموم لما انطوى تحتها من جزئيات. ومعنى رجوع التكاليف الشرعية إلى هذا الحفظ أنه الغاية