الشهادة والإمامة وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسها. وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبرِ وما أشبهها، وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد، وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما في معناها، فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين.
"المسألة الثانية"
"المسألة الثانية" في أن كل مرتبة من هذه المراتب - الضروريات والحاجيات والتحسينات - ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمته الأصلية.
قال الناظم:"وانضم للثلاثة المقاصد" أي للمقاصد الثلاثة المذكورة - الضروريات والحاجيات والتحسينات - "ما هو" من التكاليف الشرعية "تتميم" وتكملة "لكل واحد" منها، وذلك "كأجرة المثل" فيما جهلت فيه الأجرة مضبوطة معلومة من المسائل كجزء ثوب جعل أجرة لنساج ينسج ذلك الثوب ومثل ذلك الجلود على دبغها بجزء منها، فالأصل في هذه المنع لجهل صفة خروج ذلك الثوب أو الجلد، إذ قد يخرج صحيحا، أو مقطوعا، لكنه إن وقع ذلك، فالثوب والجلد لربهما، وللعاملين أجرة المثل، وإنما شرعت في هذا الموضع وما أشبهه حفظا للمال للطرفين - الأجير والمستأجر - وحفظ المال من الضروريات "ومنع النظر""لـ" لشخص "الأجنبي" ممن يحرم عليه النظر إليه، وهذا مكمل لحفظ النسل، وهو ضروري، إذ منع النظر هذا مكمل لمنع الزنا المحرم حفظا للضروري المذكور.
وكذا "قليل المسكر" كثيره فإنه محرم، تكميلا لحفظ العقل الذي حفظه ضروري، فإن ذلك القليل وإن كان غير مسكر فإنه مدعاة للاستزادة منه.