للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٨ - وَعِنْدَ ذَا يُقَالُ إِنَّهُ اخْتَلَفْ … بِالكُلِّ وَالجُزْءِ عَلَى مَا قَدْ سَلَفْ

٣٣٩ - وَهَكَذَا يُقَالُ فِي المَمْنُوعِ … مِنْ جِهَةِ الجَوَازِ وَالوُقُوعِ

٣٤٠ - وَكُلُّ مَا قُرِّرَ فِي ذَا النَّوْعِ … دَلِيلُهُ اسْتِقْرَاؤُهُ فِي الشَّرْعِ

٣٤١ - قَدْ يُدَّعَى اتِّفَاقُ الأَحْكَامِ … وَإِنْ كَانَ بِالأَفْعَالِ اخْتِلَافٌ يَقْتَرِنْ

" المسألة الثالثة"

٣٤٢ - وَأُطْلِقَ المُبَاحُ لِلْمُخَيَّرِ … فِيهِ وَمَا لَا بَاسَ فِيهِ يَعْتَرِي

٣٤٣ - وَهْوَ عَلَى الجُمْلَةِ ذُو أَقْسَامِ … فَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِذِي اسْتِخْدَامِ

٣٤٤ - وَمِنْهُ مَا يَخْدُمُ إِمَّا مَا أَتَى … مُخَيَّرًا فِيهِ بِحَيْثُ ثَبَتَا

٣٤٥ - إِمَّا لِمَا يُطْلَبُ تَرْكًا أَوْ لِمَا … يُطْلَبُ فِعْلُهُ وَذَا تَقَدَّمَا

٣٤٦ - وَحَاصِلٌ أَنَّ المُبَاحَ الأَصْلِ … وُجُودُهُ بِالجُزْءِ لَا بِالكُلِّ

" المسألة الرابعة"

٣٤٧ - وَكُلُّ مَا يُقَالُ فِيهِ لَا حَرَجْ … فَهْوَ عَنِ التَّخْيِيرِ فِيهِ قَدْ خَرَجْ

٣٤٨ - وَذَا مِنَ الشَّارعِ قَصْدٌ بَيِّنُ … وَالفَارِقُ التَّصْرِيحُ وَالتَّضْمِينُ

٣٤٩ - بِالإِذْنِ فِي التَّخْيِيرِ أَوْ رَفْعِ الحَرَجْ … بِعَكْسِ وَاجِدٍ فِي الآخَرِ انْدَرَجْ

" المسألة الخامسة"

٣٥٠ - وَإِنْ مُبَاحٌ بِاسْمِهِ يَتَّصِفُ … فَبِاعْتِبَارِ حَظِّ مَنْ يُكَلَّفُ

٣٥١ - لَا سِيَمَا الَّذِي لِرَفْعِ الإِثْمِ … فَإِنَّهُ أَوْلَى بِهَذَا الحُكْمِ

٣٥٢ - لِأَنَّ أَخْذَهُ بِغَيْرِ الطَّلَبِ … فَصَارَ فِي الحَظِّ قَوِيَّ السَّبَبِ

" المسألة السادسة"

٣٥٣ - تَعَلُّقُ الأَحْكَامِ بِالمَقَاصِدِ … فِعْلًا وَتَرْكًا صَحَّ فِي المَوَارِدِ

٣٥٤ - لِأَجْلِ أَنَّ الحُكْمَ غَيْرُ لَازِمِ … لِغَيْرِ قَاصِدٍ لَهُ كَالنَّائِمِ

٣٥٥ - وَمَعَ ذَا يَكُونُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا … لَيْسَ يُطَاقُ وَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>