في سائر المسائل "يكاد لا تعارض" - أصله تتعارض، بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفا - "الأدلة" الشرعية "لديه" أي عنده، وفي فهمه ونظره "بل تكون" عنده "مستقلة" بما يدل عليه وتفيده من حكم، "و" من المعلوم المقرر أن "العلم بالمناط" الذي تعلقت به الأحكام "في المسائل" الفقهية يزيل و"ينفي اشتباه الأمر" والحال "في" شأن الأحكام الفقهية المجراة في "النوازل" والمسائل فكل من حقق مناط المسائل فإنه لا يكاد يقف في متشابه - متعارض الجهات ومقتضياتها - لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض. و "لذاك" لا تعارض بين الأدلة الشرعية في واقع الأمر "لا يوجد في "هذه "الأدلة تعارض أجمع للأئمة عليه" يعني تعارض للأئمة - أي عند الأئمة - أجمع عليه، واتفق على جريانه ووقوعه "حتى" لزم ذلك و"وجب" عليهم كلهم "التوقف" من غير بوح بالحكم أو الرأي في شانه؛ "هذا لدى" أي في "المشروع" أي الشريعة "ما" من الأدلة "لا يعرف" على الإطلاق. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم.
"المسألة الأولى"
في أن تعارض الدليل الشرعي بعضه مع بعض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر وواقع الحال، وإما أن يعتبر من جهة نظر المجتهد.
أما "تعارض الدليل" الشرعي بعضه مع بعض فإنه "ليس يمكن من حيث نفس الأمر" وواقع الحال على الإطلاق، "وهو" أمر "بين" واضح كما تقدم ذكره في كتاب الاجتهاد