للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٦ - لَوْ كَانَ مَوْكُولًا إِلَيْهِ أَمْرُهُ … وَفِي الْعِبَادِيَاتِ بَانَ كُثْرُهُ

١٥٩٧ - كَكُثْرِهِ فِيمَا مِنَ الأُصُولِ … يُعْزَى إِلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ

١٥٩٨ - إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ … مُقْتَضَيَاتٍ هُنَّ مُطْلَقَاتُ

١٥٩٩ - أَوْ هِيَ إِنْشَاءٌ لِأَحْكَامٍ يَرَى … أَسْبَابَهَا جُزْئِيَّةً مَنْ نَظَرَا

" المسألة الثامنة"

١٦٠٠ - أَدِلَّةُ الْمَدِينَةِ الْكُلِّيَّهْ … تُلْفَى إِذَا تُؤُمِّلَتْ جُزْئِيَّهْ

١٦٠١ - بِنِسْبَةِ الأَعَمِّ مِنْهَا أَوْتُرَا … مُكَمِّلَاتِ حُكْمٍ كُلِّيِّ جَرَا

١٦٠٢ - بَيَانُهُ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ … أَحْكَامُهَا تُوجَدُ مَكِّيَاتِ

" لو كان موكولا إليه أمره" يعنى أمر شأن النظر فيه، لأن تعقل أصله لا سبيل إليه، بله كيفيته وما ورد عليه من هيئة، وكذلك العوارض الطارئة عليه، لأنها من جنسه.

"و" هذا الضرب "في العباديات بأن" أي ظهر ووجد "كثره" - بضم الكاف وسكون الثاء - أي كثرته وأغلبه، وكثر في العبادات "ككثره فيما من الأصول" الشرعية "يعزى" من حيث نزوله "إلى مدنية الرسول" - صلى الله عليه وسلم - "إذ هي" أي تلك الأصول المدنية "في الغالب تقييدات مقتضيات" ومدلولات "هن" من قبل تقدم ورودها "مطلقات أو هي إنشاء" وإيجاد "لأحكام يرى" ويبصر أو يوجد "أسبابها جزئية" لا عامة "من نظرا" - الألف للإطلاق - في أحوالها، وبصُربها. وبيان ذلك بسط يأتي في المسألة الموالية.

"المسألة الثامنة"

في أن الأدلة المدنية لا تكون كلية. وبيان ذلك أن "أدلة" الأحكام النازلة بـ"المدينة" المنورة "الكلية" كأدلة الجهاد - الذي تقدم أنه جزئي بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فإنها في واقع الأمر ليست إلا جزئية، وبذلك فإنها "تلفى إذا تؤملت جزئية" وذلك "بنسبة" أي اعتبار "الأعم منها أو ترى" وتوجد "مكملات حكم" دليل "كلي" قد "جرى" وتقدم وروده. وتوضيح هذا و"بيانه" هو "أن الضروريات" التي يجب حفظها، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسل - العرض - والمال، "أحكامها" الشرعية التي وردت فيها "توجد مكيات".

<<  <  ج: ص:  >  >>