للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٣٢ - وَهْوَ أَمر صَعْبٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ … لَاكِنَّهُ مِنْ بَعْدُ عَذْبُ الْمَوْرِدِ

" فصل"

٢٦٣٣ - وَهَذَا الَاصْلُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ … قَوَاعِدٌ رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ

٢٦٣٤ - كَالرَّعْيِ لِلخِلَافِ وَالذَّرَائِعِ … وَأَصْلْ الاسْتِحْسَانِ فِي الْمَوَاقِعِ

مشروع والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن غالبها في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع. ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها قال ابن العربي حين أخذ في تقرير هذه المسألة اختلف الناس بزعمهم فيها وهي متفق عليها بين العلماء فافهموها وادخروها (١).

"و" هذا الأمر و"هو" هذا الاعتبار والنظر "أمر صعب" وشاق "على" الفقيه "المجتهد لكنه" كما تقدم ذكره "من بعد" ذلك ومن وراءه "عذب" وحلو "المورد" والمشرب.

"فصل"

"وهذا الأصل" المذكور - وهو وجوب اعتبار مآلات الأفعال والنظر إليها "ينبني عليه" وتؤسس "قواعد" فرعية "راجعة إليه".

وذلك "كـ" قاعدة "الرعي للخلاف" الفقهي في بناء الأحكام وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع الله له من الزواجر، أو غيرها، كالغصب - مثلا - إذا وقع فإن المغصوب منه لا بد أن يوفي حقه، لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف، فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله وكان ذلك من غير زيادة صح، فلو قصد فيه حمل على الغاصب لم يلزم، لأن العدل هو المطلوب ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة. وكذلك الزاني إذا حد لا يزاد عليه بسبب جنايته، لأنه ظلم له. وكونه جانيا لا يجني عليه زائدا على الحد الموازي لجنايته، إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي أخذا من قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى} [البقرة: ١٩٤] وقوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥] ونحو ذلك. وإذا ثبت هذا فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما


(١) الموافقات ٤/ ١٤٢ - ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>