العوارض والطوارئ "إذ بعض ما يمنع" قد أجيز فعله وذلك "رفعا للحرج" ودرءا للمشقة، "أبيح" وذلك "كالقرض" فإن فيه بيع الفضة ليس بيد، بل فيه نسيئة، ومقتضى ذلك أن يمنع، إلا أَنَّهُ أجيز رفع الحرج والمشقة التي قد تكون عن منعه، فإن الناس يحتاجون في إصلاح أحوالهم ومعاشهم إليه. "و" كذلك حكم "ما معه اندرج" ودخل في هذا الحكم كإباحة العرايا، والقراض، ودخول الحمام، والأسواق والمرور بالطرق ومخالطة الناس مع ما يعرض له في ذلك من منكرات، فحكم ذلك كله الإباحة إذا كان الامتناع منه يفضي إلى الوقوع في الحرج والمشقة. "و" أما "خلف بعضهم" أي بعض أهل العلم "بهذا المنهج" أي في هذا الطريق الذي قرر عليه هذا الحكم و - هو - إلغاء العوارض واعتبار ما يقتضيه أصل الإباحة - هنا هو - أي هذا الخلف "شهادة منه برفع الحرج" هنا أنه معدوم، أو ضعيف، لأن مثله معتاد في التكاليف، والحرج المعتاد مثله في التكليف، غير مرفوع وإلا لزم رفع جميع التكاليف أو أغلبها (١). وهذا الذي تقدم من رجحان الأصل الإباحة وإلغاء معارضه، إنما يصح ويرجح إذا كانت تلك العوارض بمجموعها لا تقتضي رجحان اعتبارها، وأما إذا كانت تقتضي ذلك فإن هذا محل اجتهاد ونظر وهو ما يورد المصنف بيانه وحكمه في المسألة الموالية وهي:
"المسألة الثالثة عشرة"
في أن المختار في هذه المسألة - مسألة تعارض حكم المباح الأصل المفعول للضرورة وحكم العوارض الموجبة لخلاف ما اقتضاه ذلك الأصل - هو الترجيح بينهما بقوة الحرج والمفسدة، فأيهما أقوى حرجا أو أكثر مفسدة يقدم على الآخَر. قال الناظم:"والحق" والقول الراجح هو "أن ينظر في ذا" أي في هذا "الفصل" المعقود لهذه المسألة "لـ" تمام وقوة "حرج العارض" في محل حكم، لو ترك العمل به "أو" - بمعنى الواو - أي تمام وقوة حرج "ذي" صاحب "الأصل" وهو المباح هنا - لو ترك العمل به، والسبيل