للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦٨ - وَنَوْعُهُ الثَّانِي الذِي يَخُصُّ … يُذْكَرُ فِي بَابٍ بِهِ يَخْتَصُّ

" المسألة الرابعة"

٢٧٦٩ - مَنْ حَصَلَتْ فِيهِ عَلَى اسْتِيفَاءِ … شُرُوطُ الانْتِصَابِ لِلإِفْتَاءِ

والحكم المنبرم الذي لا يتعدى إلى سواه وكذلك فعل السلف الصالح.

وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن صيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبهم وعمروا بذلك دواوينهم وسودوا به قراطيسهم، حتى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في أصول الفقه أو كالترجمة، وفيه ما فيه مما أشير إلى بعضه، بل تطرق الأمر إلى السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم، فرأيت بعض التآليف المؤلفة في تفضيل بعض الصحابة على بعض على منحى التنقيص بمن جعله مرجوحا وتنزيه الراجح عنده مما نسب إلى المرجوح عنده، بل أتى الوادي فطم على القرى، فصار هذا النحو مستعملا فيما بين الأنبياء، وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهال فنظموا فيه ونثروا وأخذوا في ترفيع محمد عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه، بالتخفيض من شأن سائر الأنبياء، ولكن مستندين إلى منقولات أخذوها على غير وجهها، وهو خروج عن الحق. وقد علمت السبب في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تفضلوا بين الأنبياء) وما قال الناس فيه. فإياك والدخول في هذه المضايق، ففيها الخروج عن الصراط المستقيم] (١).

هذا هو شأن هذا النوع من الترجيح وبيانه من جهة ما يجب أن يتقى فيه.

"و" أما "نوعه الثاني" وهو "الذي يخص" بشأن الترجيح بين أقوال المفتين فإنه يورد بعد هذا و"يذكر في باب" يعني مسألة. وموضع "به يختص" فيورد فيه بيانه ومجراه، وذلك في المسألة الموالية:

"المسألة الرابعة"

وهي معقودة في الكلام على الترجيح الخاص ومتضمن المقال في بيانه وشأنه أن "من حصلت فيه على استيفاء" وتمام "شروط" الصلاح و"الانتصاب للإفتاء" في الأمور


(١) الموافقات ٤/ ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>