للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة العاشرة"

١٤٣٣ - وَقَصْدُ قَلْبِ الْحُكْمِ أَوْ رَفْعِ الْعَمَلْ … بِسَبَبٍ يُنْحَى يُسَمَّى بِالْحِيَلْ

١٤٣٤ - وَمُقْتَضَاهَا فِعْلُ شَيْءٍ اعْتُمِدْ … فِي ظَاهِرٍ وَاللَّغْوُ بَاطِنًا قُصِدْ

١٤٣٥ - كَمُنْشِئٍ فِي رَمَضَانَ السَّفَرَا … بِقَصْدِ أَنْ يَقْصُرَ أَوْ أَنْ يُفْطِرَا

" المسألة الحادية عشرة"

١٤٣٦ - لَيْسَ التَّحَيُّلُ مِنَ الْمَشْرُوعِ … فِي الدِّينِ بَلْ ذَاكَ مِنَ الْمَمْنُوعِ

١٤٣٧ - دَلِيلُهُ الذَّمُّ عَلَى الإِطْلَاقِ … لِفَاعِلِي الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ

١٤٣٨ - وَمَا أَتَى فِي شَأْن أَهْلِ السَّبْتِ … وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمُ مِنْ مَقْتِ

" المسألة الثانية عشرة"

١٤٣٩ - قَدْ صَحَّ أَنَّ الشَّرْعَ لِلأحْكَامِ … فِي ضِمْنِهِ مَصَالِحُ الْأَنَامِ

١٤٤٠ - لِذَاكَ كَانَ الْفِعْلُ مَعهَا يُعْتَبَرْ … لِمَا بِهَا مِنْ مَقْصَدِ الشَّرْعِ ظَهَرْ

١٤٤١ - فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ بِالْوِفَاقِ … لِمُقْتَضَى الشَّرْعِ عَلَى الإِطْلَاقِ

١٤٤٢ - فَذَاكَ لَا إِشكَالَ فِيهِ وَالذِي … ظَاهِرُهُ مُوَافِقٌ فِي الْمَأْخَذِ

١٤٤٣ - وَخَالَفَتْ مَصْلَحَةَ الْحُكْمِ فَذَا … لَيْسَ بِمشْرُوعٍ وَمِمَّا نُبِذَا

١٤٤٤ - لأَنَّ الأَعْمَالَ التِي قَدْ شُرِعَتْ … مَصَالِحُ الْخَلْقِ عَلَيْهَا وُضِعَتْ

١٤٤٥ - فَكُلُّ مَا خَالَفَ هَذَا الْوَضْعَا … فَلَيْسَ مِمَّا يَسْتَقِرُّ شَرْعَا

١٤٤٦ - وَأَصْلُ ذَاكَ الاتِّبَاعُ لِلْهَوَا … فَهْوَ مِنَ الأَمْرِ عَلَى غَيْرِ السَّوَا

١٤٤٧ - لِذَلِكَ الْمَقْصِدُ غَيْرُ الشَّرْعِي … يَهْدِمُ مُقْتَضَاهُ قَصْدَ الشَّرْعِ

" فَصْلٌ"

١٤٤٨ - فَالْحِيَلُ التِي مَضَى إِبْطَالُهَا … وَذَمُّهَا وَلَمْ يَجُزْ إِعْمَالُهَا

١٤٤٩ - مَا نَاقَضَ الْمَصَالِحُ الشَّرْعِيَّهْ … أَوْ هَدَمَ الْقَوَاعِدَ الدِّينِيَّهْ

<<  <  ج: ص:  >  >>