١٣٧٥ - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ اسْتِضْرَارُ … فِي الْمَنْعِ وَالْغَيْرُ لَهَ إِضْرَارُ
١٣٧٦ - فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ قَطْعًا عَادَهْ … فَإنَّهُ يُمْنَعُ مَا أَرَادَهْ
١٣٧٧ - كَحَفْرِ بِئْرٍ خَلْفَ بَابِ الدَّارِ … وَرُبَّمَا ضُمِّنَ فِي الإِضْرَارِ
١٣٧٨ - وَالأَصْلُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ … بِمُدْيَةِ الْغَصْبِ عَلَيْهِ يَاتِي
١٣٧٩ - فَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ فِيهِ يَنْدُرُ … فَإِنَّ حَقَّهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ
١٣٨٠ - لِأنَّ فِي التَّحْصِيلِ لِلْمَنَافِعِ … إِنْ غَلَبَتْ هُوَ اعْتِبَارُ الشَّارعِ
١٣٨١ - وَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ ظَنًّا يَحْصُلُ … وَغَالبًا فَالْحَظُّ فِيهِ مُعْمَلُ
١٣٨٢ - لَكِنَّ الارْجَحَ اعْتِبَارُ الظَّنِّ … إِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الأُمُورِ يُغْنِي
١٣٨٣ - مَعْ أَنَّ بَابَ السَّدِّ لِلذَّرَائِعِ … يَدْخُلُ فِي ذَا الْقِسْمِ فِي مَوَاضِعِ
١٣٨٤ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ بِغَالِبٍ وَلَا … بِنَادِرٍ فَالْخُلْفُ هَاهُنَا انْجَلَا
١٣٨٥ - لِلأَخْذِ بِإلإِذْن يَمِيلُ الشَّافِعِي … وَمَالِكٌ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ
١٣٨٦ - وَالنَّهْيُ عَنْهُ جَاءَ فِي مَسَالِكِ … مِمَّا بِهِ يَعْضُدُ قَوْلَ مَالِكِ
" الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ"
١٣٨٧ - كُلُّ مُكَلَّفٍ وَمَا مِنْ مَانِعْ … بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الْمَنَافِعْ
١٣٨٨ - لَيْسَ عَلَى الْغَيْرِ بِهَا قِيَامُ … لَكِنْ إِنْ اضْطُرَّ فَذَا إِلْزَامُ
١٣٨٩ - وَمِنْ هُنَا شَرْعِيَّةُ الإِقْرَاضِ … وَمَا بِمَعْنَاهُ مِنَ الأَغْرَاضِ
" الْمَسْألةُ السَّابِعَةُ"
١٣٩٠ - وَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ فِي الْعِبَادِ … صَلَاحُ غَيْرِهِ فِي الاعْتِيَادِ
١٣٩١ - إِنْ كانَ قَادِرًا بِلَا مَشَقَّهْ … عَلَى قِيَامِهِ بِمَا اسْتَحَقَّهْ
١٣٩٢ - فَمَا عَلَى سِوَاهُ مِنْ قِيَامِ … بِمَا يَخُصُّهُ عَلَى الدَّوَامِ
١٣٩٣ - وَغَيْرُ قَادِرٍ وَمَنْ قَدْ يَقْدِرُ … لَاكِنْ عَلَى مَشَقَّةٍ تُعْتَبَرُ