للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٥ - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ اسْتِضْرَارُ … فِي الْمَنْعِ وَالْغَيْرُ لَهَ إِضْرَارُ

١٣٧٦ - فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ قَطْعًا عَادَهْ … فَإنَّهُ يُمْنَعُ مَا أَرَادَهْ

١٣٧٧ - كَحَفْرِ بِئْرٍ خَلْفَ بَابِ الدَّارِ … وَرُبَّمَا ضُمِّنَ فِي الإِضْرَارِ

١٣٧٨ - وَالأَصْلُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ … بِمُدْيَةِ الْغَصْبِ عَلَيْهِ يَاتِي

١٣٧٩ - فَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ فِيهِ يَنْدُرُ … فَإِنَّ حَقَّهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ

١٣٨٠ - لِأنَّ فِي التَّحْصِيلِ لِلْمَنَافِعِ … إِنْ غَلَبَتْ هُوَ اعْتِبَارُ الشَّارعِ

١٣٨١ - وَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ ظَنًّا يَحْصُلُ … وَغَالبًا فَالْحَظُّ فِيهِ مُعْمَلُ

١٣٨٢ - لَكِنَّ الارْجَحَ اعْتِبَارُ الظَّنِّ … إِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الأُمُورِ يُغْنِي

١٣٨٣ - مَعْ أَنَّ بَابَ السَّدِّ لِلذَّرَائِعِ … يَدْخُلُ فِي ذَا الْقِسْمِ فِي مَوَاضِعِ

١٣٨٤ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ بِغَالِبٍ وَلَا … بِنَادِرٍ فَالْخُلْفُ هَاهُنَا انْجَلَا

١٣٨٥ - لِلأَخْذِ بِإلإِذْن يَمِيلُ الشَّافِعِي … وَمَالِكٌ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ

١٣٨٦ - وَالنَّهْيُ عَنْهُ جَاءَ فِي مَسَالِكِ … مِمَّا بِهِ يَعْضُدُ قَوْلَ مَالِكِ

" الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ"

١٣٨٧ - كُلُّ مُكَلَّفٍ وَمَا مِنْ مَانِعْ … بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الْمَنَافِعْ

١٣٨٨ - لَيْسَ عَلَى الْغَيْرِ بِهَا قِيَامُ … لَكِنْ إِنْ اضْطُرَّ فَذَا إِلْزَامُ

١٣٨٩ - وَمِنْ هُنَا شَرْعِيَّةُ الإِقْرَاضِ … وَمَا بِمَعْنَاهُ مِنَ الأَغْرَاضِ

" الْمَسْألةُ السَّابِعَةُ"

١٣٩٠ - وَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ فِي الْعِبَادِ … صَلَاحُ غَيْرِهِ فِي الاعْتِيَادِ

١٣٩١ - إِنْ كانَ قَادِرًا بِلَا مَشَقَّهْ … عَلَى قِيَامِهِ بِمَا اسْتَحَقَّهْ

١٣٩٢ - فَمَا عَلَى سِوَاهُ مِنْ قِيَامِ … بِمَا يَخُصُّهُ عَلَى الدَّوَامِ

١٣٩٣ - وَغَيْرُ قَادِرٍ وَمَنْ قَدْ يَقْدِرُ … لَاكِنْ عَلَى مَشَقَّةٍ تُعْتَبَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>