للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٣٦ - دَلِيلُهُ قِصَّةُ مُوسَى وَالْخَضِرْ … وَغَيْرِهَا مِمَّا بِذَا الْمَعْنَى اعْتُبِرْ

" المسألة الرابعة"

٢٩٣٧ - الاعْتِرَاضَاتُ عَلَى الظَّوَاهِرِ … غَيْرُ صَحِيحَةٍ لأمْرٍ ظَاهِرِ

٢٩٣٨ - وَذَاكَ أَنَّ النَّصَّ مِمَّا يَنْذُرُ … وُجُودُهُ أَوْ شَأْنُهُ التَّعَذُّرُ

٢٩٣٩ - لِلاحْتِمَالَاتِ التِي لَا يَسْلَمُ … مِنْهَا اللِّسَانُ الْعَرَبِيُّ الْمُفْهِمُ

٢٩٤٠ - وَالْمُجْمَلُ الشَّأْنُ بِهِ التَّوَقُّفُ … عَلَى مُبَيِّنٍ لَهُ يُعَرِّفُ

٢٩٤١ - وَعِنْدَ ذَا لَمْ يَبْقَ غَيْرُ الظَّاهِرِ … فَيُقْتَفَى فِي كُلِّ مَعْنىً صَادِرِ

٢٩٤٢ - وَالاعْتِرَاضُ فِيهِ لِلْتكَلُّفِ … مُنْتَسِبُ الْحُكْمِ وَللتَّعَسُّفِ

٢٩٤٣ - وَمُقْتَضَى تَطْرِيقِ الإِحْتِمَالِ … يُوقِعُ فِي الرَّفْعِ وَفِي الإِشْكَالِ

٢٩٤٤ - وَقَبْلُ مَرَّ أَنَّ مُجْرَى الْعَادَهْ … تَخَاطُبًا مُعْتَمَدُ الإِفَادَهْ

٢٩٤٥ - كَمَا مَضَى كَيْفَ اقْتِنَاصُ الْقَطْعِ … مِمَّا لِظَنِّ فِي الدَّلِيلِ الشَّرْعِي

٢٩٤٦ - وَهْوَ خُصُوصِيَّةُ ذَا الْكِتَابِ … وَحُكْمُهُ يَعُمُّ فِي الأبْوَابِ

" المسألة الخامسة"

٢٩٤٧ - وَإِنَّ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّهْ … قَوَاعِد أَصْلِيَّةً كُلِّيَّهْ

٢٩٤٨ - ثُمَّ عَنِ الْقَوَاعِدِ الأصْلِيَّهْ … تَنْشَأُ جُزْئِيَّاتِهَا الْفَرْعِيَّهْ

٢٩٤٩ - وَنَاظِرٌ فِي ذَاكَ إِمَّا مُجْتَهِدْ … لِنَفْسِهِ فِيمَا عَلَيْهِ يَعْتَمِدْ

٢٩٥٠ - إِمَّا مُنَاظِرٌ فَأَمَّا الأَوَّلُ … فَالْحُكْمُ لاجْتِهَادِهِ مُوَكَّلُ

٢٩٥١ - فَمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ عِلْمُهُ … يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ حَالٍ حُكْمُهُ

٢٩٥٢ - لَاكِنَّمَا الْقَوَاعِدُ الأصْلِيَّهْ … تَثْبُتُ عَنْ أَدِلَّةٍ قَطْعِيَّهْ

٢٩٥٣ - ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا مِنْ عَقْلِ … أَوْ مِنْ دَلِيلٍ رَاجِعٍ لِلنَّقْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>