للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الثالثة"

١٧٩٥ - الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ لَنْ يَسْتَلْزِمَا … الأمْرَ بِالْمُقَيِّدَاتِ فَاعْلَمَا

١٧٩٦ - إِذْ ذَاكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَمْرَا … بِمُطْلَقٍ لَكِنَّهُ اسْتَقَرَّا

١٧٩٧ - وَلَازِمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُكَلَّفَا … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَالْمَنْعُ اكْتَفَا

" المسألة الثالثة"

في أن الأمر المعلق بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد المعين المنطوي تحت ذلك المطلق. وبيان ذلك: أن "الأمر" بالفعل المعلق "بالمطلق" الدال على الماهية المجردة (١) "لن يستلزما" - الألف للإطلاق - يعني لا يستلزم بمقتضى دلالته "الأمر بـ" الجزئيات "المقيدات" المنطوية تحت ذلك المطلق باعتبار الوقوع في الخارج، إذ لا يقع فعل في الخارج إلا وهو مقيد بصورة معينة إلا أن الأمر المعلق بالمطلق لا يستلزم بدلالته وقوعه على شيء من ذلك. "فاعلما" - الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة - ذلك، واتخذه قاعدة من قواعدك الفقهية والدليل على هذا - وهو أن الأمر المعلق بالمطلق لا يستلزم الجزئي المقيد المنطوي تحته - أمور:

أحدها: أن ذلك الاستلزام لو حصل لكان "إذ ذاك ينفي" ويمنع "أن يكون" ذلك الأمر "أمرا" معلقا "بـ" أمر "مطلق" مجرد عما يقيده "لكنه استقرا" - الألف للإطلاق - وثبث مطلقا، لأنه فرض كذلك، فإنه إذا قال الشارع: "أعتق رقبة" فمعناه أعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين، فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه: أعتق الرقبة المعينة الفلانية فلا يكون أمرا بمطلق البتة.

"و" ثانيها: أنه يرد - "لازم عليه" - أي على فرض حصول هذا الاستلزام - وذلك اللازم هو "أن يكلفا" - الألف للإطلاق - أي يحصل التكليف "بغير ما يطاق" وقوعا ووجه ذلك أن فيه التكليف بمبهم لا سبيل إلى العلم به، فيكون المخاطب به مكلفا بشيء مجهول بالنسبة له، فيتعذر عليه الإتيان بما كلف به لجهله به، وهذا عين التكليف بالمحال "و" الذي تقرر في هذا التكليف هو "المنع" وهو الحكم الذي "اكتفى" أهل


(١) والأصوليون يعبرون عن هذا بالأمر بالماهية (انظر الرسالة الثانية عشرة من كتاب الرسائل العلمية في فنون مختلفة) لعبيد ربه راقم هذه الأوراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>