للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٣ - فَهْوَ لَدَى الْمُجِيزِ عَنْ ذَا يَخْرُجُ … وَمَا هُنَا أَصلٌ يُرَى يَنْدَرجُ

" المسألة الثالثة عشرة"

حر، فإنه يعتق عليه بمجرد شرائه، ولو كان الشراء فاسدا، ولو مجمعا على فساده، وقد روعي في ذلك تشوف الشارع للحرية. خلاصة القول: أن الطلاق والعتق يحصلان بما ذكر. مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده الشارع لا بالقصد الأول، ولا بالقصد الثاني، وما فيهما سوى الطلاق والعتق، والنكاح لم يشرع للطلاق، كما أن الشراء لم يشرع للإخراج عن الملك، وإنما شرعا لأمور أخرى، والطلاق والعتاق من التوابع غير المقصودة في مشروعيتهما. فما جاز هذا إلا لأن وقوع الطلاق أو العتق ثان عن حصول النكاح، أو الملك، وعن القصد إليه، فالناكح قاصد بنكاحه الطلاق، والمشتري قاصد بشرائه العتق، وظاهر هذا القصد المنافاة لقصد الشارع، ولكنه مع ذلك جائز عند الإمامين: مالك وأبي حنيفة. وإذا كان كذلك فأحد الأمرين هو الجائز: أما التسبب بالمشروع إلى ما لم يشرع له السبب، وأما بطلان هذه المسائل، وما أشبهها والجواب عن هذا على وجه الإجمال هو أن هذا الذي ذكر من المسائل لا يعارض هذا الأصل - الذي هو أن السبب لا يتوسل به شرعا إلى ما لم يشرع له من المسببات على الإطلاق - لأنه ليس بداخل تحته، وبذلك "فهو "الذي "لدى" أي عند "المجيز" له المصحح بمقتضاه "عن ذا" الأصل "يخرج" إذ ليس من جزئياته - ما يخرج عليه من الفروع - عنده "وما هنا أصل" آخر يرجع إليه النظر في هذا الموضع، وهو قد "يرى يندرج" أي مندرجا للحاجة إليه "وهو" في الكلام الآتي في المسألة الموالية، وهي:

"المسألة الثالثة عشرة"

والتي متضمنها أن السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يعلم، أو يظن وقوع الحكمة به أو لا، فإن علم أو ظن ذلك، فلا إشكال في المشروعية، وإن لم يعلم ولا ظن ذلك فهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة.

وثانيهما: أن يكون ذلك لأمر خارجي.

فإن كان الأول ارتفعت المشروعية أصلا، فلا أثر للسبب شرعا البتة بالنسبة إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>