للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٤ - أَوْ بِاخْتِلَافِ أَوْجُهِ التَّعْبِيرِ … بِنِسْبَةِ الْخُصُوص وَالْجُمْهُورِ

١٢٠٣ - أَوْ نِسْبَةِ اللُّغَاتِ فِي الْمَقَالِ … أَوْ مُقْتَضَى غَالِبِ الاسْتِعْمَالِ

١٢٠٦ - فَالْحُكْمُ فِي هَذَا لَهُ تَنَزُّلُ … عَلَى مَنِ اعْتَادَ فَلَا يُبَدَّلُ

١٢٠٧ - وَذَا فِي الأَيْمَانِ كَثِيرًا يَجْرِي … وَفِي الْعُقُودِ وَالطَّلَاقِ يَسْرِي

١٢٠٨ - أَوْ بِأُمُورٍ صَحَّ أَنْ تَكُونَا … خَارِجَةً عَنِ الْمُكَلَّفِينَا

١٢٠٩ - مِثْلَ الْبُلُوغِ فَلَهُ اعْتِبَارُ … بِعَادَةِ النَّاسِ الَّتِي تُخْتَارُ

١٢١٠ - مِنِ احْتِلَامٍ أَوْ مَحِيضٍ حُقِّقَا … أَوْ مِنْ بُلُوغِ سِنِّ ذَاكَ مُطْلَقَا

١٢١١ - وَمِثْلَ ذَاكَ الْحَيْضِ بَعْدَمَا ظَهَرْ … إِمَّا بِعَادَاتِ النِّسَاءِ يُعْتَبَرْ

١٢١٢ - أَوْ عَادَةِ اللِّداتِ أَوْ عَادَاتِ … ذَوَاتِ قُرْبَى أَوِ الأُمَّهَاتِ

١٢١٣ - فَالشَّرْعُ فِي ذَلِكَ الانْتِقَالِ … لِمُقْتَضى الْعَادَةِ فِيهِمْ تَالِ

١٢١٤ - أَوْ بِأُمُورٍ تَخْرِقُ الْعَادَاتِ … فَالْحُكْمُ فِي الْشَّرْعِ عَلَيْهَا يَاتِي

١٢١٥ - بِشَرْطِ أَنْ تَصِيرَ تِلْكَ الزَّائِلَهْ … مَعْدُومَةً مِن أَجْلِ هَاذِي الْحَاصِلَهْ

" فَصْلٌ"

١٢١٦ - وَلَيْسَ فِي أَصْلِ الْخِطَابِ مَا ذُكِرْ … مِنِ اخْتِلَافِ حُكْمِ مَا قَدِ اعْتُبِرْ

١٢١٧ - وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَادَهْ … إِنْ فَارَقَتْ حَالَتَهَا الْمُعْتَادَهْ

١٢١٨ - كَانَ رُجُوعُهَا لِأَصْلٍ شَرْعِي … يَقْضِي عَلَيْهَا بِقَضَاءِ الشَّرْعِ

" المسألة الخامسة عشرة"

١٢١٩ - وَمَا مِنَ الْعَادَاتِ جَارٍ يُعْتَبَرْ … شَرْعًا ضَرُورَةٍ بِحَيْثُ مَا صَدَرْ

١٢٢٠ - أَمَّا الذِي قُرِّرَ بِالدَّلِيلِ … شَرْعًا فَظَاهِرٌ عَلَى التَّفْصِيلِ

١٢٢١ - وَغَيْر يَلْزَمُ فِيهِ مَا ذُكِرْ … لِيَسْتَقِيمَ حُكْمُ مَا فِيهِ اعْتَبْر

<<  <  ج: ص:  >  >>