نحو ذلك "ومن هنا" أي من هذا الموضع وما تقرر فيه مما ذكر "يفهم معنى ما" من النصوص الشرعية "أتى" وفيه الأمر بالأكل من الطيبات ونحوه مما تقدم ذكره فكان "لمقتضى" وحكم إباحة "التمتعات" بالنعم مما في هذه الأرض "مثبتا" وذلك لأن القصد الشرعي من ذلك لم يكن لأجل أهواء النفوس وإرضاء الشهوات. وإنما كان من أجل التزود بذلك للعمل الأخروي، "و" بهذا "ينجلي" يزول "ما كان" يرد "في ذا" أي هذا "الباب" الذي الكلام فيه، والذي متضمنه أن المصالح الدنيوية لا تعتبر شرعا إلا إذا صرفت للمصالح الأخروية "إشكاله" وهو أنه كيف يصح هذا مع أمره سبحانه عباده بالتمتع بالطيبات، وكل ما في الأرض مخلوق لهم، فكان هذا إشكالا "منسدل" مطلق ومرخي "الحجاب" بين هذه المسألة وفهمها على الوجه الصحيح، فلما ارتفع هذا الإشكال بهذا الذي ذكر، ظهرت هذه المسألة واضحة لا يعتريها انبهام، أو غموض، أو كدر.
"المسألة التاسعة"
في أن كون قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية، والحاجية، والتحسينية لابد من دليل يستند إليه، ويجب أن يكون دليلا قطعيا.
قال الناظم - رحمه الله -: "والشرع كونه على المقاصد" الثلاثة - الضرورات والحاجيات والتحسينات "محافظا بالقصد" فهمت منه لذلك "في الموارد" أي الأحكام التي شرعها، والشرائع التي وضعها سواء كانت للتعبد، أو للتعامل بين الخلق، أمر "لا بد فيه" أي في إثباته والجزم بثبوته "من دليل قطعي" يستند إليه، ويبنى عليه؛ وهو لا يخلو أن يكون عقليا، أو نقليا "فإن يكن" ثبت "عقلا" أي من جهة العقل فقط "فـ" هو دليل "غير شرعي" وإنما هو دليل عقلي، والعقلي لا موقع له هنا، لأن ذلك راجع إلى