في كتاب الأحكام من هذا المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات في أسبابها، ولعل الفرق الضالة المذكورة في الحديث أصل ابتداعها اتباع أهوائها، دون توخي مقاصد الشرع (١).
"المسألة الثانية"
اعلم أن "مقاصد المشروع" يعني أن مقاصد الشريعة - المقاصد الشرعية - ضربان، الضرب الأول "منها أصلي" وسيأتي بيان المراد به، والضرب الثاني "تابع له" أي لذلك الأصلي "بحكم" كونه هو "الأصل".
"فـ" أما هذا الذي هو "أول" من هذين القسمين فإنه "قسم الضروريات" المعتبرة في كل ملة، "وحكمها" جار "على العموم" و"آت" على وفق ذلك، لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت "ومن هنا" أي هذا الموضع يقال أنه "لا حظ للمكلف فيها" وذلك "لـ" أجل "أن كانت لذاك" وهو كونها ضرورية وعامة "تقتفي "أي تتبع ما هو ضروري وعام على الوجه المذكور الذي يجب حفظه على كل حال، ولا اختيار للمكلف في أمره. فهذه الضروريات يجب حفظها على الوجه العام المتقدم ذكره، ولا ينظر إلى حظ المكلف في ذلك ولا عدمه.
"لاكنها بعد" يعني بعد أن ثبت هذا الأمر فيها ليست قسما واحدا، وإنما هي "على قسمين" إذ "منها" ما هو "كفائي" - وهو أحد القسمين - "ومنها" ما هو "عيني" وهو القسم الآخر.