" المسألة الرابعة"
١٨٠٢ - وَمَا كَذَاكَ الأمْرُ بِالْمُخَيَّرِ … لَكِنَّهُ بِالْعكْسِ مِنْ هَذَا حَرِي
١٨٠٣ - إِذْ هُوَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارعِ … أَفْرَادَهُ أَوْ ضِدَّ مَا فِي الْوَاقِعِ
" المسألة الخامسة"
١٨٠٤ - مَا الشَّرْعُ طَالِبٌ لَهُ ضَرْبَانِ … ضَرْبٌ تُرَى جِبِلَّةُ الإِنْسَانِ
١٨٠٥ - خَادِمَةً لَهُ مِنَ الدَّوَاعِي … لِشَأْنِهِ كَالأَكْلِ وَالْوِقَاعِ
١٨٠٦ - وَكَاجْتِنَابِ كُلِّ مَا يُسْتَقْذَرُ … وَكُلِّ مَا يُلْحَقُ مِنْهُ ضَرُر
١٨٠٧ - أَوْ مُقْتَضَى مَكَارِمِ الأخْلَاقِ … لَهُ وَحُكْمُ الْعْقلِ ذُو وِفَاقِ
١٨٠٨ - كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ أَوْ حِفْظِ الْحُرَمْ … لَا مَعْ مُنَازِعٍ مِنَ الطَّبْعِ حَكَمْ
١٨٠٩ - فَبَابُهُ الشَّرْعُ بِهِ قَدْ يَكْتَفِي … فِي طَلَبٍ بِمَا بِهِ الطَّبْعُ يَفِي
١٨١٠ - لِذَاكَ لَمْ يَضَعْ عَلَى الْمُخَالَفَهْ … حَدًّا بِهِ يَرْدَعُ مَنْ قَدْ خَالَفَهْ
١٨١١ - ثَانِيهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَا … بَلْ قَدْ يُعِينُ الطَّبْعُ فِيهِ التَّارِكَا
١٨١٢ - مِثْلُ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصِّيَامِ … وَغَيْرِهِ وَأَكْثَرِ الأَحْكَامِ
١٨١٣ - فَذَا الذِي الشَّارعُ مُقْتَضَاهُ … قَرَّرَهُ عَلَى الذِي اقْتَضَاهُ
١٨١٤ - مُوَكِّدًا حُكْمَ الْمُوَكَّدَاتِ … مُخَفِّفًا حُكْمَ الْمُخَفَّفَاتِ
١٨١٥ - وَالطَّلَبُ النَّهْيِيُّ مِثْلَ الأَمْرِي … فَمُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ فِيهِ يَجْرِي
" تنبيه"
١٨١٦ - ذَا الأَصْلُ مَوْجُودٌ بِالاِسْتِقْرَاءِ … مِنْهُ كَثِيرٌ عِنْدَ الاِسْتِجْلَاءِ
١٨١٧ - فَوَقَعَ التَّنْبِيهُ كَيْ يَلْتَفِتَا … مُجْتَهِدٌ إِلَيْهِ حَيْثُ مَا أَتَى
١٨١٨ - لَا أَنَّهُ قَاعِدَةٌ لَا تَنْخَرِمْ … وَأَنَّ مُقْتَضَاهُ حُكْمٌ مُنْحَتِمْ