للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الرابعة"

١٨٠٢ - وَمَا كَذَاكَ الأمْرُ بِالْمُخَيَّرِ … لَكِنَّهُ بِالْعكْسِ مِنْ هَذَا حَرِي

١٨٠٣ - إِذْ هُوَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارعِ … أَفْرَادَهُ أَوْ ضِدَّ مَا فِي الْوَاقِعِ

" المسألة الخامسة"

١٨٠٤ - مَا الشَّرْعُ طَالِبٌ لَهُ ضَرْبَانِ … ضَرْبٌ تُرَى جِبِلَّةُ الإِنْسَانِ

١٨٠٥ - خَادِمَةً لَهُ مِنَ الدَّوَاعِي … لِشَأْنِهِ كَالأَكْلِ وَالْوِقَاعِ

١٨٠٦ - وَكَاجْتِنَابِ كُلِّ مَا يُسْتَقْذَرُ … وَكُلِّ مَا يُلْحَقُ مِنْهُ ضَرُر

١٨٠٧ - أَوْ مُقْتَضَى مَكَارِمِ الأخْلَاقِ … لَهُ وَحُكْمُ الْعْقلِ ذُو وِفَاقِ

١٨٠٨ - كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ أَوْ حِفْظِ الْحُرَمْ … لَا مَعْ مُنَازِعٍ مِنَ الطَّبْعِ حَكَمْ

١٨٠٩ - فَبَابُهُ الشَّرْعُ بِهِ قَدْ يَكْتَفِي … فِي طَلَبٍ بِمَا بِهِ الطَّبْعُ يَفِي

١٨١٠ - لِذَاكَ لَمْ يَضَعْ عَلَى الْمُخَالَفَهْ … حَدًّا بِهِ يَرْدَعُ مَنْ قَدْ خَالَفَهْ

١٨١١ - ثَانِيهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَا … بَلْ قَدْ يُعِينُ الطَّبْعُ فِيهِ التَّارِكَا

١٨١٢ - مِثْلُ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصِّيَامِ … وَغَيْرِهِ وَأَكْثَرِ الأَحْكَامِ

١٨١٣ - فَذَا الذِي الشَّارعُ مُقْتَضَاهُ … قَرَّرَهُ عَلَى الذِي اقْتَضَاهُ

١٨١٤ - مُوَكِّدًا حُكْمَ الْمُوَكَّدَاتِ … مُخَفِّفًا حُكْمَ الْمُخَفَّفَاتِ

١٨١٥ - وَالطَّلَبُ النَّهْيِيُّ مِثْلَ الأَمْرِي … فَمُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ فِيهِ يَجْرِي

" تنبيه"

١٨١٦ - ذَا الأَصْلُ مَوْجُودٌ بِالاِسْتِقْرَاءِ … مِنْهُ كَثِيرٌ عِنْدَ الاِسْتِجْلَاءِ

١٨١٧ - فَوَقَعَ التَّنْبِيهُ كَيْ يَلْتَفِتَا … مُجْتَهِدٌ إِلَيْهِ حَيْثُ مَا أَتَى

١٨١٨ - لَا أَنَّهُ قَاعِدَةٌ لَا تَنْخَرِمْ … وَأَنَّ مُقْتَضَاهُ حُكْمٌ مُنْحَتِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>