للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الحادية عشرة"

١١٨١ - لَاكِنْ لِهَذَا الْحُكْمِ شَرْطٌ مَرْعِي … عَدَمُ الإخْلَالِ بِأَصْلٍ شَرْعِي

" فَصْلٌ"

١١٨٢ - إِذَنْ فَالاسْتِعْمَالُ لِلْخَوَارِقِ … لَيْسَ عَلَى الإِطْلَاقِ فِي الْطَّوَارِقِ

ولكن يبقى هذا النظر شرط العمل على مقتضى هذه الأمور، والكلام فيه يحتمل بسطا، فلنفرده بالكلام عليه.

وهو ما سيورده في المسألة الموالية:

"المسألة الحادية عشرة"

وذلك أن الحكم الجاري في هذا الشأن هو انه مطلوب شرعا كما تقدم ذكره.

"لكن لهذا الحكم شرط" معتبر و"مرعي" كما تقدم ذكره وذلك الشرط هو "عدم الاخلال بأصل شرعي" أي قاعدة دينية - عقدية أو غيرها - أو حكم شرعي، فإن ما يخدم شيئا مما ذكر ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم وإما من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق، وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت، مشروع وذلك أن التشريع الذي أتى به الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاص - كما تقدم - في المسألة قبل هذه.

وأصله لا ينخرم، ولا ينكسر له اطراد، ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف وإذا كان كذلك فكل من جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاد لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل (١).

"فصل"

إذا تقرر اعتبار هذا الشرط وجريان مقتضاه، "إذن فالاستعمال للخوارق" وإظهارها "ليس" أمرا مطلوبا شرعا "على الإطلاق" بدون قيد "في" جميع الأمور "الطوارق" النازلة بالمكلف - سواء كانت أقضية أو فتاوى أو غير ذلك.


(١) انظر الأصل الموافقات ٢/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>