للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الثالثة"

٦٨٦ - وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ … وَإِنَّمَا تُلْفَى إِضَافِيَّاتِ

٦٨٧ - أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي شَأْنِهَا … فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِتْيَانِهَا

٦٨٨ - مَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدَّا … فَعِنْدَهُ الْوُقُوفُ لَا يُعَدَّى

٦٨٩ - بَيَانُهُ بِالشَّرْعِ حُكْمًا يُقْتَنَصْ … وَبِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي أَمْرِ الرُّخَصْ

٦٩٠ - مِنْ جِهَةِ الأَسبَابِ وَالأَعْمَالِ … وَجِهَةِ الأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ

" المسألة الثالثة"

قال الناظم: "وليست الرخص أصليات" في المواطن التي شرعت فيهما، وبذلك تعم "وإنما تلفى إضافيات" فلا يتأتى إثباتها على عموم الناس على وجه واحد، بل أمرها مسند إلى أحوال الناس إلى "أي أن كل واحد" من المكلفين "في شأنها" وأمرها أي فعلها "فقيه نفسه" في إثباتها وعدمه "لدى" أي عند "إتيانها" هذا "ما لم يحد الشرع فيها حدا" معلوما مضبوطا، كمسافة القصر وما يسمى به المرء مسافرا، وما أشبه ذلك مما ضبط بحد معين، وهو إن كان الخلف في تحديد عينه جاريا بين أهل العلم، فإن التحديد له أمر متفق عليه في الجملة. وما ورد كذلك - أي محددا - "فعنده الوقوف" لازم وواجب شرعي "لا يعدى" ولا يتجاوز.

وأما "بيانه" أي بيان هذا الذي ذكر - من أن الرخصة إضافية، لا أصلية، أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه فإنه يحصل بأمرين "بـ" أدلة "الشرع" التي يؤخذ منها حالة كونه "حكما" شرعيا و "يقتنص" بالنظر وإعمال الذهن فيها.

"وباختلاف الحكم" الذي يحصل "في أمر" أي شأن ثبوت "الرخص" وعدمه، فإن الحكم بثبوتها وعدمها يختلف "من جهة" اختلاف "الأسباب" أي أسباب الرخص قوة وضعفا، وأسبابها هي المشاق، "و" كذلك يكون من جهة اختلاف "الأعمال" فبعضها أشق من بعض "و" من "جهة" اختلاف "الأزمان" فالصيف ليس كالشتاء، والشتاء ليس كالصيف، فالصيف تشتد فيه الحرارة، والشتاء تشتد فيه البرودة، وأيام الصيف أطول من أيام الشتاء. كما هو معلوم.

"و" كذلك من جهة اختلاف "الأحوال" أي أحوال الناس في الصبر والجلد

<<  <  ج: ص:  >  >>