عَلَيْهِمْ} [الأعرَاف: ١٥٧] وقوله - سبحانه -: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}[البَقَرَة: ٢٨٦] الآية وفي الحديث وقال الله تعالى: "قد فعلت" وجاء {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البَقَرَة: ٢٨٦] وقوله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البَقَرَة: ١٨٥]- وقوله تعالى -: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحَجّ: ٧٨] وغير ذلك من النصوص الشرعية الدالة على هذا الحكم. "كذا" يدل على هذا ما شرع "من أصل الرخص المشروع" الثابت "قطعا و" كذلك ما ثبت "من" التكليف بما لا يطاق "ممتنع الوقوع" شرعا.
"المسألة السابعة"
في بيان الضرب الثاني وهو أن يكون خاصا بالمقدور عليه، وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد - وفي حكمه. "و" الضرب "الثان" وهو "ما يجري على" وفق "العادات من حيث" جهة "معهود" أي ما هو معهود ومعروف في "التصرفات" أي الأعمال، فليس فيه من التأثير في تعب النفس ما هو خروج عن المعتاد "لاكنه شق" وصعب "على المكلف" الإتيان به، وذلك "من حيث الارتباط للتكلف" به. "فمثل ذا" أي هذا الضرب، ما فيه من المشقة "لم يعتبره الشرع مشقة" لديه "إلى ارتفاع" للتكليف بما هي فيه "تدعو" لأنها مقصودة شرعا في التكليف، إذ لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم منه كلفة ومشقة ما، لكن هذا ما حكم صاحب الشرع - كما تقدم ذكره - بأنه يرتفع التكليف بما هو فيه "بل عده" واعتبره "من جملة التصرف" أي العمل العادي المنطوي على هذا الصنف من المشقة "كطلب المعاش بالتحرف" وهو اتخاذ