في أن الأمر النهي إذا توارادا على شيئين متلازمين فيكون أحدهما مأمورًا به والآخر منهيا عنه فإن المعتبر منهما المتبوع دون التابع.
وبيان ذلك وتفصيل القول فيه إن "توارد" مجيء "الأمر" الشرعي "مع النهي" الشرعي "على شيئين مع" وقوع "تلازم" وجودي بينهما أمر "قد حصلا" - الألف للإطلاق - ووقع، وذلك "بحيث يأتي واحد" منهما "لو" فرض أنه "ينفرد" داخلا "في" الذي يجري عليه حكم ذلك "الأمر" فيكون مأمورا به "والآخر" داخلا "في"الذي عليه حكم ذلك "النهي يرد" فيكون منهيا عنه عند فرض الانفراد، وأحدهما يكون في حكم التبع للآخر.
وما كان وارادا من صور الأحكام على هذا الوجه لمعرفة ما يؤخذ منه من حكم ويعتبر، وما ليس كذلك "ينظر فيه" بمعيار الأصالة والتبع "فالموافي "أي الآتي الوارد من الاقتضاءين متصفا "بالتبع" للإقتضاء الآخر "وجودا" بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود الخارجي "أو في العرف" الشرعي أو العادي فإنه اقتضاء ساقط اعتباره ملغى "غير متبع" مقتضاه شرعا "وإنما اعتبر منه" أي من ذلك الذي ورد على هذه الصورة "ما انصرف" من الحكم وثبت "لجهة" الإقتضاء "المتبوع قصدا من سلف" من أهل العلم.
"وذا" أمر ثابث "بـ" أدلة (١): "الاستقراء" الحاصل "في المشروع" يعني الشريعة، ذلك الإستقراء الذي حصل "للحكم في تباع و "كذلك في حكم "المتبوع" والذي تبين به ما تقدم ذكره.