للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الحادية عشرة"

٥٣١ - وَالسَّبَب الْمَمْنوع فِي الْمَوَارِدْ … هوَ الذِي يَخْتَصُّ بِالْمَفَاسِدْ

٥٣٢ - وَعَكْسُهُ: الْمُخْتَصُّ بِالْمَصَالِحِ … مَا كَانَ مَشْرُوعًا لِأمْرٍ صَالِحِ

٥٣٣ - وَالْعَكْسُ إِنْ يَبْدُ بِكلِّ وَاحِدِ … لَيْسَ بِحُكْمِ الأصْلِ فِي الْمَقَاصِدِ

٥٣٤ - وإنَّمَا ذَاكَ بِحُكْمِ الْعَرَضِ … التَّبَعِيَّاتِ لِأصْلِ الْغَرَضِ

سوى ذلك. والعامل إذا نظر فيما يتسبب عن عمله من الخيرات أو الشرور اجتهد في اجتناب المنهيات، وامتثال المأمورات رجاء في الله وخوفا منه. ولهذا جاء الإخبار في الشريعة بجزاء الأعمال وبمسببات الأسباب.

"المسألة الحادية عشرة"

"المسألة الحادية عشرة" في أن الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح، كما أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد. قال الناظم: "والسبب الممنوع" أي الذي ورد منعه والنهي عنه "في الموارد" الشرعية - النصوص الشرعية - "هو الذي يختص ويتميز "بـ" أنه لا يترتب عنه إلا "المفاسد" لا غير، "وعكسه" وهو السبب المشروع هو "المختص" المتفرد "بـ" كسب "المصالح"، بذلك فهو "ما" أي الذي "كان مشروعا" أي موضوعا شرعا "لـ" كسب وتحصيل "أمر صالح" لأحوال الخلق في معاشهم ومعادهم. هذا هو الأصل في هذا الشأن "و" أما "العكس" لهذا الذي تقرر "أن يبد" في واقع الأمر "بكل" أي في كل "واحد" من الضربين السبب المشروع والسبب الممنوع، بحيث ترتبت على الممنوع المصلحة وعلى المشروع المفسدة، فإن ذلك "ليس بحكم" ناشئ عن ذلك "الأصل" المقرر بمقتضى "في المقاصد" الشرعية، فالمفاسد لا تنشأ عن الأسباب المشروعة، والمصالح لا تنشأ عن الأسباب الممنوعة "وإنما" حصل "ذاك" الذي يبدو في ظاهر الأمر "بـ" مقتضى و"حكم العرض" العادي الذي يعرض في سبيل تحصيل ما وضع له ذلك السبب وبحكم الأسباب "التبعيات لـ" لسبب الذي هو الـ "أصل" في تحصيل "الغرض" الشرعي في ذلك الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>