للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الرابعة عشرة"

١٩٤٠ - الأَمْرُ بِالشَّيءِ بِقَصْدٍ أَوَّلي … يَكُونُ عَنْهُ تَابِعٌ بِمَعْزِلِ

١٩٤١ - لَاكِنَّهُ إِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ أُمْر … بِهِ لِأَمْرٍ غَيْرِ ذَاكَ مُفْتَقِرْ

١٩٤٢ - دَلِيلُهُ مَا قَدْ مَضَى فِي الأَمْرِ … بِالْمُطْلَقَاتِ فَهْوَ فِيهِ يَجْرِي

١٩٤٣ - وَقَصْدُ تَابِع بِحُكْمٍ اقْتَضَا … دُونَ دَلِيلٍ خَصَّهُ لَا يُرْتَضَا

" المسألة الرابعة عشرة"

في بيان أن "الأمر بالشيء" إذا كان "بـ" الـ"قصد" الـ"أول" فإنه ليس أمر بالتوابع لماهية المأمور به بذلك الأمر الخارجة عنها، وبذلك "يكون عنه" كل "تابع" له منفصلا، ويرد "بمعزل" عنه، فثبوت حكمه وكونه مطلوبا لا يقع بذلك الأمر "لكنه" أي ذلك التابع "إن كان مما قد أمر به" شرعا فإنه محتاج "لأمر" آخر مستأنف "غير ذاك" و"مفتقر" إليه.

"دليله" أي دليل هذا الذي ذكر هو "ما قد مضى" ذكره وتقريره "في" شأن "الأمر بالمطلقات" من أنه لا يستلزم الأمر بالمقيدات، وما مضى من ذلك هناك "فهو" الذي "فيه" أي في هذا المواضع "يجري" حكمه ويسري أمره، وذلك لأن التوابع هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص، والأمر إنما تعلق بها مطلقا، لا مقيدا، فيكفي فيها إيقاع مقتضى الألفاظ المطلقة، فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجه، ولا على صفة دون صفة، فلا بد من تعيين وجه أو صفة على الخصوص، واللفظ لا يشعر به على الخصوص، فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص. وهو المطلوب.

وينبني على هذا أن المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد دون غيره إلى دليل، فإنا إذا فرضناه مأمورا بإيقاع عمل من العبادات مثلا، من غير تعيين وجه مخصوص، فالمشروع فيه على هذا الفرض لا يكون مخصوصا بوجه ولا بصفة، بل أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الإتفاقية الداخلة تحت الإطلاق فالمأمور بالعتق مثلا أمر بالإعتاق مطلقا من غير تقييد مثلا بكونه ذكرا دون أنثى ولا أسود دون أبيض، ولا كاتبا دون صانع، ولا ما أشبه ذلك (١) "و" بناء على ذلك فإن "قصد تابع" معين مخصوص "بحكم اقتضى" وحكم به عليه "دون دليل" شرعي "خصه" بذلك هو تصرف "لا يرتضى" ولا يقبل.


(١) الموافقات ٣/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>