في أن "الاعتراضات على" دلالة الألفاظ على الأحكام والمعاني بمقتضى "الظواهر" أي ظواهرها التي مفادها المعاني والأحكام الظنية اعتراضات "غير صحيحة" وذلك "لأمر ظاهر" بين "وذاك" الأمر هو: أولا: أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشرع و"أن النص" الذي دلالتة قطعية والذي لا يحتمل إلا معنى واحد "مما ينذر وجوده" ويقل وروده في هذا الكلام "أو" يعني بل "شأنه" هو "التعذر" أي تعذر وجوده على وجه تام كامل فيه وذلك لـ "لاحتمالات" العشرة المتقدم ذكرها في المسألة التاسعة من كتاب المقاصد و"التي لا يسلم منها اللسان العربي المفهم" لمراد المتكلم وقصده، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب، فالاحتمالات دائرة به، وما فيه احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرين، فلم يبق إلا الظاهر "والمجمل" الذي انبهم معناه "الشأن" والحكم الجاري "به" أي فيه هو "التوقف" فيه أو البحث "على" دليل "مبين له يعرف" المعنى المراد به.
"وعند ذا" تعلم أنه "لم يبق غير الظاهر" معتمدا في بيان المعاني، وأخذها، وبذلك "فـ" إنه الذي "يقتفى" مقتضاه "في كل معنى صادر" من المتكلم.
"و" مورد "الاعتراض" على حجيته والقدح "فيه" باعتبار أنه ليس قطعي الدلالة، أمر "للتكلف" والتعمق "منتسب الحكم" يعني هو أمر منسوب في هذا الشأن للتكلف والتعمق "وللتعسف" وهو الذهاب في الأمر على عماية، وتخبط.