للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة السادسة"

٢٨٠٠ - لِطَالِبِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ رُتَبْ … فَمَنْ لَهُ التَّقْلِيدُ حُكْمُهُ وَجَبْ

٢٨٠١ - فَإِنَّهُ لَا يُقْتَدَى بِفِعْلِهِ … كمِثْلِ مَا لَا يُقْتَدَى بِقَوْلهِ

٢٨٠٢ - وَمَنْ بِالاجْتِهَادِ قَدْ تَحَقَّقَا … فَهْوَ لِلإِسْتِفْتَاءِ أَهْلٌ مُطْلَقًا

٢٨٠٣ - وَفِعْلُهُ فِي الاقْتِدَاءِ يُجْرَا … عَلَى الذِي مِنْ قَبْلِ ذَا اسْتَقَرَّا

" المسألة السادسة"

في أن اتباع طالب العلم والاقتداء به وعدمه أمر فيه تفصيل وبيان ذلك أن "لطالب العلم" في طلبه - "كما مر" ذكره - "رتب" ثلاث وقد مر بيانها وبسط المقال فيها، فلينقل ذلك إلى هذا الموضع ويجرى عليه التفصيل الآتي في شأن الاتباع وعدمه، "فـ" أما "من" ثبت "له التقليد" لغيره، وتقرر في حقه "حكمه" الذي "وجب" عليه "فإنه لا" يسوغ ولا يصح أن "يقتدى بفعله" على الإطلاق "كمثل ما لا" يسوغ ولا يصح أن "يقتدى بقوله" لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد، فإن كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهي ساقطة وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر. ولأنه عرضة لدخول العوارض عليه من حيث لا يعلم بها، فيصير عمله مخالفا فلا يوثق بأن عمله صحيح فلا يمكن الاعتماد عليه (١).

"و" أما "من" كان "بالاجتهاد قد" اتصف و"تحققا" - الأف للإطلاق - "فهو "جدير بالاتباع، لأنه "للاستفتاء" يعني لاستفتاء الناس له "أهل مطلقا" فتؤخذ منه الفتوى من جهة الفعل كما تؤخذ منه من جهة القول.

"و" ذلك لكون "فعله في الاقتداء" به "يجرى على" السبيل "الذي من قبل ذا" الموضع في المسألة السابقة قد "استقرا" ذكره، فيجري في حقه ما جرى من التفصيل المذكور في حق من يقتدى بهم.


(١) الموافقات ٤/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>