" بالإذن في التخيير أو" بـ "رفع الحرج" فيه أي الإثم، فما ورد فيه التخيير بين الفعل والترك، فهو صريح في الإذن في الفعل والترك، ومتضمن لنفي الجناح والحرج عن الفعل فهو لازم له فقط "بعكس واجد" أي بعكس ما هو موجود من التخيير "في الآخر" وهو ما ورد فيه نفي الجناح والحرج فهو -التخيير- إنما قد "اندرج" فيه لأنه ليس صريحا إلا في رفع الإثم والجناح، فهو مقصود منه بالذات، وإن كان يلزمه الإذن في الفعل والترك، وإنما كان يلزمه لأنه من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
"المسألة الخامسة"
(المسألة الخامسه) من مسائل كتاب الأحكام هذا وهي مسألة:
أن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر.
قال الناظم:"وإن مباح باسمه" هذا "يتصف" حقيقة "فـ" إن ذلك إنما هو "باعتبار حظ من يكلف" أي المكلف به "لا سيما" المباح "الذي" جاء الدليل الشرعي صراحة "لرفع الإثم" فيه "فإنه" أي هذا الصنف "أولى" وأحق "بهذا الحكم" المذكور "لأن أخذه" أي هذا المباح إنما يكون "بغير الطلب" أي الأمر والنهي، لأنه لا يقصد فيه من جهة الشرع لا بإقدام ولا إحجام، فهو إذا من هذا وجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك ولا حاجي ولا تكميلي من حيث هو جزئي "فصار في" نيل "الحظ" وقضاء وطر المكلف "قوي السبب" والاتصال، وذلك كالتنزه في البساتين وإنشاد الشعر.