للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس: في العزيمة والرخصة، وَفِيه مسائل

" المسألة الأُوْلى"

٦٧٢ - عَزِيمَةُ الأَحْكَامِ مَا قَدْ شُرِّعَا … كُلِّيَّةً بَدْءًا بِحَيْثُ وَقَعَا

٦٧٣ - وَالرُّخْصَةُ المَشْرُوعُ عِنْدَ عُذْرِ … يَشُقُّ أَمْرُهُ بِذَاكَ الأَمْرِ

٦٧٤ - بِحُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ كُلِّي … لِلْمَنْعِ مُقْتَضٍ بِحُكْمِ الأَصْلِ

٦٧٣ - مَعَ اقْتِصَارِ بَعْدُ فِي التَّصَرُّفِ … عَلَى مَحَلِّ حَاجَةِ المُكَلَّفِ

٦٧٦ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ فِي المُسْتَثْنَى … مِنْ أَصْلِهِ الكُلِّيِّ حَيْثُ عَنَا

٦٧٧ - دُونَ اعْتِبَارِ العُذْرِ كَالقِرَاضِ … وَكَالمُسَاقَاةِ وَكَالإِقْرَاضِ

٦٧٨ - وَرُبَّمَا يُطْلَقُ لَفْظُ الرُّخْصَةِ … لِمُقْتَضَى التَّخْفِيفِ عَنْ ذِي الأُمَّةِ

٦٧٩ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ بِاعْتِبَارِ مَا … يُلْفَى مِنَ المَشْرُوعِ حُكْمًا رُسِمَا

٦٨٠ - تَوْسِعَةً عَلَى العِبَادِ مُطْلَقَا … مِنْ حَيْثُ مَا الحَظُّ بِهِ تَعَلَّقَا

٦٨١ - فَهَذِهِ جُمْلَةُ الإِطْلَاقَاتِ … وَالأَوَّلُ التَّفْرِيعُ فِيهِ آتِ

٦٨٢ - وَالثَّانِ لَا كَلَامَ فِيهِ حِينَ لَا … تَفْرِيعَ وَالثَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا

٦٨٣ - وَرَابِعٌ لَهُ اخْتِصَاصٌ يَحْصُلُ … تَفْرِيعُهُ مِمَّا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ

" المسألة الثَّانِيَة"

٦٨٤ - وَإِنَّ حُكْمَ الرُّخَصِ الإِبَاحَةْ … وَكَمْ دَلِيلٍ يَعْضُدُ اتِّضَاحَهْ

٦٨٥ - وَمُوهِمُ النَّدْبِ أَوِ الوُجُوبِ … آتٍ عَلَى أَصْلٍ لَهُ مَطْلُوبِ

" المسألة الثَّالِثَة"

٦٨٦ - وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ … وَإِنَّمَا تُلْقَى إِضَافِيَّاتِ

٦٨٧ - أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي شَأْنِهَا … فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِتْيَانِهَا

٦٨٨ - مَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدَّا … فَعِنْدَهُ الوُقُوفُ لَا يُعَدَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>